الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والثّلاثون [الابتداء والدّوام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يحتمل في الدّوام ما لا يحتمل في الابتداء، وقد يحتمل في الأبتداء ما لا يحتمل في الدّوام (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى الاحتمال: افتعال من العمل والمراد به هنا الجواز. أي أنّه يجوز في الاستمرار والبقاء من الأحكام ما لا يجوز في الابتداء. كما أنّه قد يجوز في ابتداء الفعل ما لا يجوز في دوامه واستمراره. فالعمل لا يبطل بما يجوز وقوعه فيه سواء في دوامه أو في ابتداءه.
وتحت هذه القاعدة أربع صور. وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم 293.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصّورة الأولى: ممّا يمنع ابتداء الحكم ولا يمنع استمراره إذا طرأ في أثنائه: عقد الذّمّة لا يعقد مع تهمة الخيانة، ولكن لو اتّهم الذّمّيّون بعد العقد بالخيانة لم ينبذ إليهم عهدهم، بخلاف الهدنة فإنّه ينبذ
(1) قواعد الأحكام جـ 2 ص 18، أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 406، المجموع المذهب لوحة 117 ب، قواعد الحصني ج 2 ص 195، المنثور جـ 2 ص 347، وأشباه السيوطي ص 186.
فيها العهد بالتّهمة، والذّمّيّ الخائن يعاقب بحسب جرمه.
ومنها: الإِسلام يمنع ابتداء السّبي دون دوامه.
الصّورة الثّانية: ممّا لا يحتمل ابتداءً ولا استمراراً:
عقد الهدنة لا يصحّ مع من يتهمهم بالخيانة، وإذا اتّهمهم بعد العقد نبذ إليهم عهدهم.
ومنها: المنُّ بالصّدقة يحبط الثّواب إذا حصل في الابتداء أو الدّوام والانتهاء.
الصّورة الثّالثة: نكاح المحرم ابتداء لا يصحّ. لكن لو طلّق محرم زوجته أو كان طلّقها قبل إحرامه رجعيّاً يجوز له مراجعتها في حال إحرامه على أصحّ الوجهين لتنزيلها منزلته؛ لأنّ الطّلاق الرّجعي لا يقطع الزّوجيّة.
ومنها: العدّة تمنع عقد النّكاح، ولكن إذا طرأت عدّة شبهة على منكوحة لا يبطل نكاحها.
الصّورة الرّابعة: إذا أنشأ سفراً مباحاً ثم صرفه إلى معصية في ثاني الحال، الأصحّ أنّه لا يترخّص.
ومنها: وجود الحرّة مانع من ابتداء نكاح الأَمَة، وكذا القدرة على نكاح الحرّة. لكن إذا نكح أمَة حال عدم ذلك ثم أيسر أو نكح حرّة عليها لم ينفسخ نكاح الأمَة على الصّحيح.