الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: أنّ الولد يتبع الأمّ في الرّقّ والحرّيّة، فهو رقيق إذا كانت أمّه رقيقة، وهو حرّ إن كانت أمّه حرّة - وهذا عند الجميع - وولد المكاتبة تابع لأمّه.
ومنها: أنّ الولاء عليه يكون لموالي الأب.
ومنها: النّسب وتوابعه حيث ينسب لأبيه، ويستحقّ ما يستحقّه أبوه.
ومنها: مهر المثل يعتبر بنساء عصبة الأب.
ومنها: ولد الأمة الموقوفة هل يكون ملكاً للموقوف عليه كالثّمرة؟ أو يكون وقفاً معها؟ على وجهين عند الحنابلة، أشهرهما أنّه وقف معها؛ لأنّه جزء منها.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد:
إنّ ولد الرّقيقة من سيّدها الذي يملكها حرٌّ تبعاً لأبيه.
ومنها: أنّه يتبع أباه في مقدار الجزية، لأنّ المرأة لا جزية عليها.
ومنها: تبعيّة الولد في مقدار ديّته مختلف فيها عند الشّافعيّة، لكن الرّاجح أنّه يتبع أغلظهما ديّة.
ومنها: أنّ الأمة إذا نكحت حراً وغرَّت زوجها بالحرّيّة فإنّ الولد حرّ، وإن كانت الأمَة مملوكة. وكذلك إذا وطئ جارية يظنّها زوجته الحرّة فإنّ ابنها منه ينعقد حراً.
ومنها: إذا نكح مسلم حربيّة ثم سبيت بعد حملها منه، لم يتبعها الولد في الرّقّ وإن كان مجتناً - أي حملاً في بطن أمّه - لأنّه مسلم حكماً تبعاً لأبيه. والمسلم لا يجري عليه الرّقّ ابتداءً.
ومنها: ولد الولد هل يدخل في مسمّى الولد عند الإطلاق؟ هذا ضربان: أحدهما أن يدخل في مسمّاه مع وجود الولد وعدمه وذلك في المحرّمات وفي النّكاح كالبنات وحلائل الأبناء وامتناع القصاص بين الأب وولده، وامتناع قطعه في السّرقة من مال ولده ووالده.
وثانيهما: أن يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده، وذلك في الميراث، يرث ولد الولد جدهم مع فقد أبيهم كما يرثون أباهم. ولو كان الأب موجوداً لم يرثوه.
ومنها: ولاية النّكاح يليها الجد بعد الأب مقدّماً على الابن، وكذلك ولاية المال والحضانة والرّجوع في الهبة، والاستئذان في الجهاد. خلافاً للحنابلة.
ومنها: الوقف على الولد لا يدخل فيه ولد الولد في الأصحّ مع وجوده، لكن إن لم يكن إلا أولاد أولاد تعيّنوا مستحقين للوقف قطعاً.