الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والخمسون [دفع الضّرر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يدفع الضّرر بقدر الإمكان (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل أنّ الضّرر يجب دفعه شرعاً، فإن أمكن دفعه أو رفعه بدون ضرر فهذا هو الأصل، وإلا فيتوسل لدفعه أو رفعه بالقدر الممكن.
دليل هذه القاعدة قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} (2). فدفع ضرر الأعداء بإرهابهم وتخويفهم بإعداد العدّة والقوّة استعداداً وتحسّباً.
وأمّا رفع الضّرر فهو محاولة إزالته قبل وقوعه بالقدر الممكن.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شرع الجهاد لدفع شرّ الأعداء. ووجبت العقوبات الزّاجرة لقمع
(1) المجلة المادة 31، شرح قواعد المجلة للزرقاء ص 153، وينظر الوجيز ص 256.
(2)
الآية 60 من سورة الأنفال.
الإجرام وصيانة الأمن، ووجب سدّ ذرائع الفساد من جميع أنواعه.
ومنها: شرع حقّ الشّفعة لدفع الضّرر المتوقع على الجار.
ومنها: لو عفا بعض أولياء القتيل عن القصاص. سقط القصاص، وانقلب نصيب الباقين دية - إذا كان العفو على غير شيء.