الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة العشرون [الصّور النّادرة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل تعطى الصّور النّادرة حكم نفسها أو حكم غالبها (1)؟
وفي لفظ سبق: نوادر الصّور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها (2)؟ وتنظر ضمن قواعد حرف النّون تحت الرّقم 6.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالصّور النّادرة الصّور والحوادث قليلة الحدوث والوقوع.
فمثل هذه الصّور النّادرة هل تعطى حكماً خاصّاً بها، أو يسري عليها حكم الغالب والأعم؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الفلوس، أو الأوراق النّقديّة الآن هل تلحق بالذّهب والفضّة في جريان الرّبا فيها من حيث لا يجوز تبادلها إلا مماثلة ويداً بيد، أو لا يجري فيها الرّبا؟
(1) إعداد المهج ص 119.
(2)
إيضاح المسالك القاعدة 54 - وينظر قواعد الحصني جـ 3 ص 91 وأشباه السيوطي ص 183، أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 198.
أقول وبالله التّوفيق: إذا كانوا قد اختلفوا في الفلوس في زمنهم - وهي نقود مضروبة من نحاس أو حديد مثل القروش اليوم - فألحقها الكثيرون بالذّهب والفضّة في جريان الرّبا، ولم يلحقها آخرون، فإنّ الأوراق النّقديّة الآن هي أصل بذاته - إذا كانت نقداً أو عملة بلد بعينه - فلا يجوز تبادلها وصرفها إلا مثلاً بمثل يداً بيد. فليست صوراً نادرة الآن.
ومنها: هل تجب زكاة الثّمار في عنب لا يصير زبيباً، أو في رطب لا يصير تمراً؟ إلحاقاً بالغالب. أو تأخذ حكم نفسها فلا تجب فيها زكاة الثّمار لأنّها لا تجفّ؟
ومنها: السّلحفاة والضّفدع ممّا تطول حياته في البرّ، هل يعطى حكم البرّي أو يعطى حكم البحري؟
ومنها: طفل زَمِن - أي مريض مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه - بلغ زمناً، فهل تبقى النّفقة عليه بناء على حكم نفسه، أو تنقطع إجراءً للغالب؟ خلاف عند المالكيّة.
ومنها: إذا مسّ ذكره المقطوع هل ينتقض وضوءه، الصّحيح أنّه ينقض نظراً لعموم اللفظ، وقيل: لا نظراً للنّدرة.