الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّامنة والعشرون [النّائب عن العامّة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الواحد ينوب عن العامّة في المطالبة بحقّهم، لا في إسقاط حقّهم (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم، وهم يدٌ على مَن سواهم"(2) الحديث.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا مال حائط على الطّريق، أو مالت عمارة، فكلّ واحد من المسلمين له الحقّ في مطالبة مالك الحائط أو العمارة بإزالتها، وإذا سقطت بعد ذلك وقتلت أحداً تحتها، أو أتلفت شيئاً فالمالك ضامن.
لكن إذا طلب ذلك الواحد تأخير الهدم أو الإزالة، أو أبرأ صاحبها عن الضّمان لم يصح ذلك منه ولا من غيره.
ومنها: إذا مال حائط على دار قوم فأشهدوا عليه فهو ضامن لما أصاب الحائط منهم أو من غيرهم؛ لأنّه بِميل الحائط شغل هواء ملكهم
(1) المبسوط جـ 27 ص 13.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد والدّيّات، والنسائي في القسامة، وابن ماجه في الدّيّات وأحمد. بألفاظ متقاربة.
فتكون المطالبة بالتّفريغ لهم، ولكن إذا أبرا مالك الدّار صاحب الحائط عن الضّمان أو أخّره صحّ ذلك منه؛ لأنّه يتصرّف في ملك نفسه بالإسقاط والتّأخير.
ومنها: إذا مال حائط - بعضه إلى الطّريق وبعضه إلى دار إنسان فتقدّم إليه صاحب الدّار بأن يهدم حائطه وإلا كان ضامناً وأشهد عليه. فإذا سقط المائل إلى الطّريق أو المائل إلى الدّار فهو ضامن له، لأنّه حائط واحد، فإذا أشهد على بعضه فقد أشهد على جميعه.
ومنها: إذا تقدّم أحد المسلمين إلى ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي في دفع مظلمة عن نفسه - ومجموعة من النّاس مثله، فيجب على ولي الأمر أو الحاكم أن يدفع هذه المظلمة - عند تحقّقها - عن ذلك الشّخص وعمّن هو في مثل حاله، ولا يجوز أن يقال لذلك الواحد تكلّم عن نفسك فقط ولا شأن لك بغيرك؛ لأنّ هذا مخالف لهدي الإِسلام ومخالف لنصّ الحديث دليل القاعدة.