الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والعشرون [الحقيقة والمجاز]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يجوز الجمع في لفظ واحد بين الحقيقة والمجاز (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان: أنّ الأصل في الكلام الحقيقة، أي أنّ الأصل والقاعدة المستمرة في دلالة كلام المتكلّم هو المعنى الحقيقي للألفاظ. وأنّ الكلام لا يحمل على مجازه إلا عند تعذر حمله على حقيقته.
ولكن مفاد هذه القاعدة: أنّه يجوز أن يحمل كلام المتكلّم على الحقيقة والمجاز معاً.
وهذا من مسائل الخلاف بين الفقهاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أوقف على أولاده، وله أولاد من صلبه، وأولاد أولاد. فهل يدخل أولاد أولاده ويكون لهم نصيب من الوقف؟ خلاف.
ومنها: عند الشافعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2). قال أحمله على اللّمس باليد وعلى الجماع.
(1) المختصر ص 77، 127، قواعد الحصني جـ 1 ص 442.
(2)
الآية 43 من سورة النساء.
ومنها: إذا حلف ليشربنّ من هذا النّهر. والشّرب من النّهر حقيقة هو من الكرع بفمه منه، والمجاز أن يأخذ بكفه أو بإناء. فأيّما فعل فقد برّ في يمينه. وإن كان على النّفي فأيّما فعل فقد حنث في يمينه.