الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والخمسون [البدل، الأصل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يسقط اعتبار البدل عند القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة أمثال، فالبدل لا يحتاج إليه إلا عند فقد المُبدل منه، أو عند عدم القدرة على استعماله، فعند ذلك يعتبر البدل ويحتاج إليه، لكن إذا فُقِد الأصل، وجِيء بالبدل، ثم قُدِّر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، فإنّ البدل لا يجوز اعتماده ويسقط اعتباره.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الماء في الطّهارة أصل، فإذا عُدِم الماء، أو لم يقدر على استعماله لمرض أو مشقّة، فإنّ الحكم ينتقل إلى التّيمّم. فإذا تيمّم فاقد الماء، أو لم يقدر على استعماله مع وجوده، فيجوز له التّيمّم لأداء الصّلاة، أو لفعل شيء يحتاج للطّهارة، فإذا تيمّم وقبل الدّخول في الصّلاة وجد الماء أو قدر على استعماله. بطل تيمّمه.
ومنها: الواجب على المتمتّع دم، فإذا لم يجد الشّاة، أو لم يقدر على ثمنها، فينتقل الواجب إلى الصّوم بدلاً. فإن صام يوماً في الحجّ أو
(1) المبسوط جـ 1 ص 11. وينظر المقنع جـ 1 ص 424.
يومين، ثم وجد الشّاة أو قدر على ثمنها فيجوز له الانتقال إلى الشّاة إن شاء، وأمّا إذا لم يشرع في الصّوم فيجب عليه الانتقال إلى الشّاة، وعند الحنابلة روايتان.
ومنها: من عليه كفّارة يمين وهو غير قادر على الرّقبة أو الإطعام أو الكسوة، فينتقل الواجب إلى الصّوم، ولكن قبل أن يشرع في الصّوم قَدِر على أحد الثّلاثة، فلا يجوز تكفيره بالصّوم.