الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والسّبعون [وقت الشّيء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
وقت الشّيء هل ينزل منزلة ذلك الشّيء (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بوقت الشّيء: الوقت المقدّر والمحدّد لوقوع وحصول ذلك الشّيء. فهل إذا وُجد الوقت المقدّر لحصول شيء ما هل يكون له حكم ذلك الشّيء الذي يقع فيه؟ أو لا يكون له حكمه؛ ولا ينزله منزلته؟ في المسألة تفصيل:
الوقت نوعان: النّوع الأوّل: أن لا يكون الوقت ركناً في المقصود، ففي هذا النوع ينزل الوقت منزلة الشّيء الذي يحصل فيه.
النّوع الثّاني: أن يكون الوقت ركناً في المقصود فلا ينزل منزلته.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
1 -
أمثلة النّوع الأوّل: إذا دخل الليل أفطر الصّائم، وإن لم يتناول المفطر للحديث:"إذا أقبل الليل وأدبر النّهار وغابت الشّمس فقد أفطر الصّائم" متّفق عليه.
ومنها: مضي مدّة المسح على الخف توجب النّزع وإن لم
(1) المنثور جـ 3 ص 338، أشباه السيوطي ص 537.
يمسح.
ومنها: إذا وهبه أو رهنه شيئاً، وأذن له في قبضه، ومضى زمن إمكانه صار كالمقبوض ولا يحتاج إلى إذن في القبض.
ومنها: إذا مضى زمان المنفعة في الإجارة بعد التّمكين استقرّت الأجرة، وإن لم تستوف المنفعة.
2 -
أمثلة النّوع الثّاني: إذا دخل وقت الرّمي لا ينزل منزلة الرّمي.
ومنها: الصّبي والعبد إذا وقفا بعرفة، ثم دفعا بعد الغروب، ثم كَمُلا - بأن بلغ الصّبي وعتق العبد - قبل الفجر لا يسقط فرضهما. خلافاً لابن سريج رحمه الله (1).
(1) ابن سريج سبقت ترجمته.