الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والثّلاثون [المخاطب وعموم الخطاب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل المخاطَب - باسم المفعول - داخل تحت عموم الخطاب الذي خوطب به أو هو منعزل عنه (1)؟
وفي لفظ آت: هل يدخل المخاطِب في عموم متعلّق خطابه (2). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اسم المفعول: اسم مشتقّ من الفعل المبني للمجهول على زنة مفعول من الفعل الثّلاثي، وعلى زنة مضارعة مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل آخره.
وهو يدل على مَن وقع عليه فعل الفاعل، كمضروب ومكرم.
ومفاد القاعدة: أنّ مَن خوطب - أي خاطبه غيره - بأمر ما أو كلَّفه أمراً للمجموعة أو للنّاس هل يدخل هذا المخاطَب ضمن من شملهم الخطاب، أو لا يدخل؟
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وكَّل شخصاً في شراء شيء أو بيعه، هل يشتري من نفسه أو
(1) إعداد المهج ص 104، إيضاح المسالك ق 61.
(2)
قواعد الحصني جـ 3 ص 87.
يبيع من نفسه؟ خلاف عند المالكيّة والمشهور عدم جواز ذلك؛ لأنّ المأذون له في العقد لا يملك العقد لنفسه.
ومنها: إذا أُمِر شخص بتفريق صدقة على جنس كالمساكين، أو طلبة العلم - وهو من ذلك الجنس - هل يأخذ منه أوْ لا؟
ومنها: إذا أذنت لوليّها - وهو ابن عمّها، أو ابن خالها - مثلاً - أن يزوّجها، ولم تُعيِّن له هل له أن يزوّجها من نفسه؟ وهل يوقف ذلك على إجازتها أو لا؟
ومنها: الوصي هل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه؟ خلاف كذلك.