الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّامنة والأربعون [السّبب الشّرعي والتّخيير]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
وجود السّبب الشّرعي سالماً عن المعارض من غير تخيير يترتّب عليه مسبَّبُه، ومع التّخيير لا يترتّب عليه مسبَّبه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
السّبب الشّرعي: المراد به الموجب للحكم الشّرعي كالوقت للصّلاة.
فإذا وجد الموجِب لحكم شرعي ولم يك ثمَّة معارض له، وكان الحكم لا تخيير فيه؛ بل كان الموجَب شيئاً واحداً، فإنّه يجب ترتّب المسبّب على سببه.
ولكن إذا وجد تخيير في الموجّب فإنّه لا يترتّب على السّبب الشّرعي نتيجته ومسبَّبه - ولو وجد السّبب الشّرعي سالماً عن المعارض -؛ وذلك لأنّ التّصرّف بالتّخيير مع العذر في الأخير يقوم مقام العذر في الجميع، فكذلك آخر الوقت بالنّسبة للصّلاة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رؤية الهلال سبب لوجوب الصّوم والفطر - فإذا وجد سالماً عن
(1) الفروق جـ 2 ص 137.
المعارض - كالحيض - مثلاً - وجب الصّوم، فهنا وجد السّبب الشّرعي من غير تخيير في الحكم.
ومنها: دخول وقت الصّلاة. إذا كان المكلّف سالماً عمّا يمنع الصّلاة - كالحيض مثلاً - ودخل وقت الصّلاة - لم تجب الصّلاة في أوّل الوقت وجوباً مضيَّقاً. فإذا حاضت المرأة آخر الوقت لم تجب عليها الصّلاة - ولا يجوز لها أداؤها، كما لا يجب عليها قضاؤها عند المالكيّة لهذه القاعدة. وإن وجبت عليها ويجب عليها قضاؤها عند الشّافعيّة والحنابلة؛ لأنّ بدخول الوقت ترتّب عليها الصّلاة في ذمّتها.
ومنها: إذا وجب على إنسان عتق رقبة في كفّارة - وعنده رقاب عدّة - فتصرّف فيها إلا واحدة فماتت أو تعيّبت سقط عنه الأمر بالعتق، وجاز له الانتقال إلى الصّيام إذا كانت كفّارة القتل الخطأ مثلاً. وما ذلك إلا لوجود التّخيير في الابتداء.
ومنها: إذا كان لإنسان عدّة ثياب للسّترة في الصّلاة، فله أن يتصرّف فيها عدا الواحد منها، فإذا وهب أو باع، وأبقى واحداً منها فاحترق ولم يجد غيره، فله أن يصلّي عرياناً من غير إثم، ويسقط التّكليف - بالسّترة - بالكلّيّة.