الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية عشرة [حكم الظّاهر والباطن]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل باطن الشّيء - في حكم القاضي - مُتَنَاوَل كتناول الظّاهر الجلي (1)؟
وفي لفظ: الحكم هل يتناول الظّاهر والباطن أم لا يتناول إلا الظّاهر فقط (2)؟ وهو الصّحيح.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بباطن الشّيء: حكم الشّيء عند الله سبحانه وتعالى.
فإذا حكم القاضي في قضية بين شخصين فهل حكمه يتناول الظّاهر فقط، أو يتناول الظّاهر والباطن؟ خلاف.
والأرجح والله أعلم أنّ حكم القاضي إنّما يتناول الظّاهر الجلي دون الباطن الخفي، فحكم القاضي لا يحل حراماً في واقع الأمر. خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله الذي يرى أنّ حكم القاضي يشمل الظّاهر والباطن.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قضى قاضٍ للمطلّقة بنفقة على ظنّ الحمل، ثم تبيّن عدم
(1) إعداد المهج ص 38.
(2)
إيضاح المسالك ق 116.
الحمل، فهل يجب على المرأة ردّ النّفقة أوْ لا؟ إذا اعتبر الحكم متناولاً للظّاهر والباطن فلا ردّ.
ومنها: إذا شهد اثنان على امرأة أنّها زوجة لرجل وهي تنكر، وحكم القاضي بشهادتهما، فهل يحلّ للرّجل وطء هذه المرأة، وهو يعلم أنّ الشّاهدين كاذبان؟
ومنها: إذا شهد اثنان زوراً أنّ رجلاً طلّق امرأته هذه، وحكم القاضي بشهادتهما، فهل يحلّ لأحد الشّاهدين الزّواج منها.
ومنها: إذا أسلم عبد النّصراني - وسيّده بعيد الغيبة - فباعه السّلطان. ثم قَدِم النّصراني فأثبت أنّه أسلم قبله. فهل ينقض البيع، وإن عتق العبد هل ينقض عتقه؟
ومنها: إذا غَرِم قيمة زرع أتلفه، ثم عاد الزّرع، أو السّن يغرم عقلها ثم تنبت، والدّابّة يتعدّى بها المكتري فتضلّ فيغرم قيمتها ثم توجد. فهل في كلّ ذلك يجب ردّ الغرم أو لا يجب؟