الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2853 -
كِتَابُ الْعَتَاقَةِ
(1)
، وَالْوَلَاءِ
(1)
في ق، وفي نسخة عند الأصل «العتق» بدل العتاقة. وكتب في الأصل بهامشه في أقصى اليسار «في أصل أحمد بن سعيد». وفي ب:«كتاب العتق والولاء من الأم» .
2854 -
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
2855/ 613 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأُعْطِيَ
(1)
شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ
⦗ص: 1122⦘
الْعَبْدُ. وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».
العتق والولاء: 1
(1)
رسم في الأصل على «فأعطي» علامة «ع» . وبهامشه في «ط، ز: فأعطَى شركاءَه» ، «وعليها علامة التصحيح». وفي ب:«فأعطى» وفي نسخة عندها «فأُعْطِيَ» .
«قيمة العدل» أي: لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها، الزرقاني 4: 98؛ «من أعتق شركا .. » أي: جزء مشتركا، الزرقاني 4: 97
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2715 في العتق؛ والحدثاني، 420 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 840 في العتاق؛ والشافعي، 947؛ وابن حنبل، 397 في م 1 ص 56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 5920 في م 2 ص 112 عن طريق إسحاق، وفي، 6453 في م 2 ص 156 عن طريق حماد؛ والبخاري، 2522 في العتق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، العتق: 1 عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الأيمان: 47 عن طريق يحيىبن يحيى؛ وأبو داود، 3940 في العتاق عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، 2555 في الأحكام عن طريق يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، 4316 في م 10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن جارود، 969 عن طريق محمد بن يحيى عن حماد بن مسعدة؛ وأبو يعلى الموصلي، 5802 عن طريق سويد؛ والقابسي، 244، كلهم عن مالك به.
2856 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصاً. ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ. أَوْ سَهْماً مِنَ الْأَسْهُمِ بَعْدَ مَوْتِهِ. أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ إِلَاّ مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّي مِنْ ذلِكَ الشِّقْصِ. وَذلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذلِكَ الشِّقْصِ، إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ. وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّراً فِي ذلِكَ مَا عَاشَ. فَلَمَّا وَقَعَ الْعِتْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي
(1)
، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إِلَاّ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ. فَكَيْفَ يُعْتَقُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ. لَيْسُوا
(2)
هُمُ ابْتَدَؤُوا الْعَتَاقَةَ. وَلَا أَثْبَتُوهَا
(3)
. وَلَا لَهُمُ الْوَلَاءُ. وَلَا يَثْبُتُ
(4)
لَهُمْ. وَإِنَّمَا صَنَعَ ذلِكَ الْمَيِّتُ. هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ. وَأَثْبَتَ
(5)
لَهُ الْوَلَاءَ. فَلَا يُحْمَلُ ذلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ. إِلَاّ أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يُعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ. وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذلِكَ ضَرَرٌ.
العتق والولاء: 1 أ
(1)
في نسخة عند الأصل: «الموصى له» .
(2)
في نسخة عن الأصل: «ليس» بدل ليسوا.
(3)
بهامش الأصل في «عـ: أبتَّوها» ، وفي «هـ: أنشؤها». وفي ق «ولا أثبتوها هم» وعلى «هم» ضبة، وبهامش ي «أنشؤها» .
(4)
في نسخة عند الأصل «ولا ثبت» .
(5)
في الأصل في «ح: وثبت» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2716 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 2779 في المدبر، كلهم عن مالك به.
2857 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَعْتَقَ الرَّجُلُ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ
⦗ص: 1123⦘
عِتْقَهُ أُعْتِقَ
(1)
عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. لِأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ. وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ. وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُّ
(2)
لَهُ سَيِّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ. وَإِنْ مَاتَ أُعْتِقَ
(3)
عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ. وَذلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ
(4)
فِي ثُلُثِهِ. كَمَا أَمْرُ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ.
العتق والولاء: 1 ب
(1)
بهامش الأصل في «عـ: عتق» .
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وكسرها. وكتب عليها «معا» .
(3)
ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسر التاء، وفتح الهمزة وفتح التاء، وكتب عليها «معا». وفي ق وب:«عتق» .
(4)
بهامش الأصل في «خ: عليه» يعني: جائز عليه.
«فبتَّ عتقه» أي: نجزه، الزرقاني 4: 101
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2717 في العتق؛ والحدثاني، 421 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.