الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3058 -
قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُغْتَصَبَةُ لَا تَنْكِحُ
(1)
حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ.
فَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَلَا تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ.
الحدود: 16 ب
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء وفتح الكاف، وفتح التاء وكسر الكاف.
3059 -
مَا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ
(1)
وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ
(1)
في ق وص «الحد في القذف» وفي نسخة عند ص «الحدود» .
3060 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْداً، فِي فِرْيَةٍ
(1)
، ثَمَانِينَ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرّاً. فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً جَلَدَ عَبْداً، فِي فِرْيَةٍ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ .
الحدود: 17
(1)
رسم في الأصل على «فرية» علامة: هـ. وكتبت في الأصل على الوجهين: بكسر الفاء وفتحها.
«في فرية» أي: قذف؛ «هلم جرا» أي: بعدهما، الزرقاني 4: 185
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1778 في الحدود؛ والشيباني، 706 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.
3061 -
مَالِكٌ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ
(1)
؛ أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ: مِصْبَاحٌ، اسْتَعَانَ ابْناً لَهُ. فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ. فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ: يَا زَانٍ.
قَالَ رُزَيْقٌ: فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ، قَالَ ابْنُهُ:[وَاللهِ]
(2)
لَئِنْ جَلَدْتَهُ لأَبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي بِالزِّنَا.
فَلَمَّا قَالَ ذلِكَ أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ. فَكَتَبْتُ فِيهِ
(3)
إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ. أَذْكُرُ لَهُ ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنْ أَجِزْ عَفْوَهُ.
الحدود: 18
(1)
«حكيم» ضبطت في الأصل على الوجهين «حكِيم» بفتح الحاء وكسر الكاف، وبضم الحاء بالتصغير. ورسم في الأصل على «حكيم» علامة: هـ
وبهامشه في «ع: بتقديم الراء المهملة على الزاي. قال علي بن المديني حدثنا سفيان مرة: رزيق بن حُكيم أو حكيم. وكثيراً ما كان يقول: ابن حَكيم، بفتح الحاء. قال علي: والصواب حُكيم يعنى بالضم، وبالضم ذكره الدارقطني وعبد الغني.
وقع في أصل أبي عمر: حَكيم وصوَّبه حُكيم».
(2)
الزيادة من ص وق.
(3)
ق «به» وعليها الضبة، وفي نسخة عندها «فيه» .
« .. لأبوءن على نفسي بالزنا» أي: لأقرن بذلك، الزرقاني 4: 186
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1780 في الحدود، عن مالك به.
3062 -
قَالَ رُزَيْقٌ: وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضاً: أَرَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا؟.
قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنِ افْتُرِيَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ. إِلَاّ أَنْ يُرِيدَ سِتْراً.
⦗ص: 1211⦘
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذلِكَ مِنْهُ، أَنْ يَقُومَ
(1)
عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ
(2)
. فَإِذَا كَانَ
(3)
عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا، جَازَ عَفْوُهُ.
الحدود: 18 أ
(1)
في ق وص «تقوم» .
(2)
بهامش ص في «ها: البينة» .
(3)
في ق «كانا» وعليها الضبة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1781 في الحدود، عن مالك به.
3063 -
مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْماً جَمَاعَةً: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ حَدٌّ وَاحِدٌ.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ حَدٌّ وَاحِدٌ
(1)
.
الحدود: 19
(1)
بهامش ق «قال مالك في رجل قذف قوما جماعة أو فرادى أنه ليس عليه إلا حد واحد ما لم يقم عليه الحدد، فإن أقيم عليه الحد، ثم قذف أحدا بعد ذلك وقع عليه الحد أيضا. قال، وكذلك السارق يسرق من أمكنة شتى فلا يكون عليه إلا قطع واحد. فإن سرق بعد أن يقام عليه الحد
…
ج الجزء الأخير من الكلام لم يظهر في التصوير، إذ أكلته الأرضة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1782 في الحدود، عن مالك به.
3064 -
مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسَتَبَّا فِي زَمَنِ
(1)
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: وَاللهِ مَا أَبِي بِزَانٍ. وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ. فَاسْتَشَارَ فِي ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ.
⦗ص: 1212⦘
وَقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هذَا. نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ
(2)
الْحَدَّ، ثَمَانِينَ.
الحدود: 19 أ
(1)
في ق وص «زمان» .
(2)
في ق: «عمر بن الخطاب» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1779 في الحدود؛ والشيباني، 708 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.