الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3252 -
قَالَ مَالِكٌ : فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيضَ
(1)
نَفْسُهُ.
وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضاً أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٌّ. فَيُنْزَى فِي ضَرْبِهِ، فَيَمُوتُ. فَيَكُونُ
(2)
فِي ذلِكَ الْقَسَامَةُ.
العقول: 15 ب
(1)
في ق وص وبهامش الأصل في «ذر: تفيظ» .
(2)
في ص «فتكون» .
«القسامة» : حلف خمسين يمينا، الزرقاني 4: 250؛ «حتى تفيض نفسه» أي: تخرج روحه؛ «النائرة» : العداوة والشحناء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2323 في العقل، عن مالك به.
3253 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ، فِي الْعَمْدِ، الرِّجَالُ الْأَحْرَارُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ. وَالنِّسَاءُ بِالْمَرْأَةِ كَذلِكَ. وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذلِكَ أَيْضاً.
3254 -
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
(1)
(1)
في نسخة عند الأصل «القتلى» .
3255 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ.
3256 -
قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي تَأْوِيلِ هذِهِ الْآيَةِ قَوْلُ اللهِ تبارك وتعالى: {الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ} [البقرة 2: 178] فَهؤُلَاءِ الذُّكُورُ {وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى} أَنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِنَاثِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ.
⦗ص: 1284⦘
وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ. كَمَا يُقْتَلُ الْحُرِّ بِالْحُرِّ.
وَالْأَمَةُ تُقْتَلُ بِالْأَمَةِ. كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ.
فَالْقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ، كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ [وَالْقِصَاصُ أَيْضاً يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ]
(1)
وَالنِّسَاءِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تبارك وتعالى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة 5: 45] فَذَكَرَ اللهُ تبارك وتعالى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. فَنَفْسُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ.
العقول: 15 ج
(1)
الزيادة من ص وق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2325 في العقل، عن مالك به.
3257 -
وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ: أَنَّهُ، إِنْ أَمْسَكَهُ، وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قُتِلَا بِهِ جَمِيعاً.
وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَّا يُضْرَبُ بِهِ النَّاسُ، لَا يُرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتَلِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ، وَيُسْجَنُ سَنَةً
(1)
لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ. وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ.
العقول: 15 ح
(1)
بهامش ص «أنكر ابن وضاح سنة وأمر بطرحها» ، وبهامش ص أيضا «قال ابن وضاح: روى مطرف ويسجن. كما روى ابن وهب ولم يقل سنة». روى ابن القاسم: «ويحبس منه. وابن وهب يروى عن مالك ويقول: أن يسجن، وليس يقول سنة
…
ابن أبي عبد الرحمن يقول: يحبس حتى يموت
…
وضرب ابن وضاح على سنة».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2326 في العقل، عن مالك به.