الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2956 -
قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ: أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ. وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ. وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ
(1)
وَعَتَقَ. فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. لَيْسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلَائِهِ
(2)
شَيْءٌ.
المكاتب: 7 ج
(1)
في الأصل في ع: «منه» .
(2)
في نسخة عند الأصل «ولايته» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2834 في المكاتب، عن مالك به.
2957 -
مَا جَاءَ فِي سَعْيِ الْمُكَاتَبِ
(1)
(1)
في ي: «سعيُ المكاتب» بدون: ما جاء في.
2958 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا
⦗ص: 1165⦘
عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ. ثُمَّ مَاتَ. هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟
فَقَالَا: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ. وَلَا يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ أَبِيهِمْ، شَيْءٌ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً لَا يُطِيقُونَ السَّعْيَ. لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا. وَكَانُوا رَقِيقاً لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مَا تُؤَدَّى
(1)
بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْيَ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، أُدِّيَ ذلِكَ عَنْهُمْ، وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ
(2)
حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْيَ. فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا. وَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوا.
المكاتب: 8
(1)
كتب في الأصل بالياء والتاء معاً.
(2)
كتب بهامش الأصل «أصل ذر: حالتهم» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2835 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2836 في المكاتب؛ والحدثاني، 443 ب في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، 443 ج في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 859 في العتاق، كلهم عن مالك به.
2959 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ
(1)
يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ
(2)
. وَيَتْرُكُ
(3)
وَلَداً مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. وَأُمَّ وَلَدٍ
(4)
فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ: إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذلِكَ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَلَا مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ
⦗ص: 1166⦘
شَيْئاً مِنْ ذلِكَ
(5)
. وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ
(6)
لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.
المكاتب: 8 أ
(1)
في نسخة عند الأصل: «قال مالك: المكاتب» .
(2)
(3)
بهامش الأصل، في:«هـ: وترك» .
(4)
في ب «: وأم ولده» .
(5)
في نسخة عند الأصل «من المال» بدلا عن «من ذلك» .
(6)
في ب، وبهامش الأصل في «ح: رقيقا».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2837 في المكاتب، عن مالك به.