الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3047 -
بسم الله الرحمن الرحيم
(1)
مَا جَاءَ فِي مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا
(1)
بهامش الأصل قبل عنوان الباب في «ع، ز: كتاب الحدود» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق أيضا «كتاب الحدود» ، وبهامش ص في «ع، ها: كتاب الحدود» .
3048/ 632 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوْطٍ. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ
(1)
. فَقَالَ: «فَوْقَ هذَا» ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ. فَقَالَ:«دُونَ هذَا» ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ.
(2)
.
الحدود: 12
(1)
بهامش الأصل «وعليها علامة التصحيح لابن وضاح» ، ولم أفهم إلى ما يشير.
(2)
جزء من هذا الحديث كتب في ق بالهامش، ولم تظهر الكتابة بسبب التجليد.
« .. فوق هذا» أي: لخفة إيلامه؛ «قد ركب به» : فذهبت عقدة طرفه؛ «من يبد لنا صفحته» أي: يظهر لنا ما ستره أفضل من حد أو تعزير، الزرقاني 4: 180
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1769 في الحدود؛ والشيباني، 698 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.
3049 -
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ
(1)
فَأَحْبَلَهَا. ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا. وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ. ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ
(2)
.
الحدود: 13
(1)
رمز في الأصل على «بكر» علامة: عـ. وبهامشه «سقط لابن ح» يعني لابن وضاح.
(2)
«فدكَ» ضبطت في الأصل، وفي ق وص على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونة.
«فدك» هي: بلدة بينها وبين المدينة يومان بطريق خيبر، الزرقاني 4: 181
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1770 في الحدود؛ والشيباني، 699 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.
3050 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا. ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذلِكَ وَيَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ. وَإِنَّمَا كَانَ ذلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا. لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ: إِنَّ ذلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ. وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَذلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ للهِ، لَا يُؤْخَذُ إِلَاّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا. وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ يُقِيمُ عَلَيْهِ. حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. قالَ
(1)
فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
الحدود: 13 أ
(1)
في ق «قال مالك» ، وفي ص «قال» بدون مالك.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1771 في الحدود، عن مالك به.
3051 -
قَالَ مَالِكٌ : الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا.
الحدود: 13 ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1776 في الحدود، عن مالك به.