الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3008 -
الْوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ
3009 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ
(1)
عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِي وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا، فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى مَا شَاءَ. وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ
(2)
، مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيراً. فَإِذَا دَبَّرَ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَا دَبَّرَ.
المدبر: 3
(1)
بهامش الأصل في «ط: المجتمع عليه» يعني الأمر المجتمع عليه عندنا. وفي ق «الآمر المجتمع» وضبب على «المجتمع» .
(2)
كتبت «ما» بين السطرين، وعليها رمز «ع» وفي ب «متى ماشاء» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2772 في المدبر، عن مالك به.
3010 -
قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ. فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ. وَذلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ
⦗ص: 1186⦘
شَاءَ. وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ
(1)
. وَلَمْ تَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ. وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فُلَانَةُ حَتَّى أَمُوتَ، فَهِيَ حُرَّةٌ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذلِكَ، كَانَ لَهَا ذلِكَ. وَإِنْ شَاءَ، قَبْلَ ذلِكَ، بَاعَهَا
(2)
وَوَلَدَهَا. لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا
(3)
.
قَالَ مَالِكٌ:
(4)
وَالْوَصِيَّةُ فِي الْعَتَاقَةِ
(5)
مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ. فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. قَالَ [مَالِكٌ]
(6)
: وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ، كَانَ كُلُّ مُوصٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ، وَقَدْ كَانَ
(7)
حُبِسَ عَلَيْهِ
(8)
مِنْ مَالِهِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ.
المدبر: 3 أ
(1)
في الأصل في «ح: متى ما» شاء.
(2)
ق «باعها قبل ذلك» .
(3)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الجيم والعين، وضم الجيم وكسر العين، وكتب عليها «معا» .
(4)
سقطت «قال مالك» من ق.
(5)
في نسخة عند الأصل «العتق» . وفي ق «فالوصية في العتاقة» .
(6)
الزيادة من ق.
(7)
ق: «وكان قد» .
(8)
رمز في الأصل على «عليه» علامة «عـ» ، وبهامشه، في «ح: عنه».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2773 في المدبر، عن مالك به.
3011 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقاً لَهُ جَمِيعاً فِي صِحَّتِهِ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، قَالَ: إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ، بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثُ. وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعاً فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: فُلَانٌ حُرٌّ. وَفُلَانٌ حُرٌّ
(1)
. فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ. إِنْ حَدَثَ بِي فِي
⦗ص: 1187⦘
مَرَضِي هذَا حَدَثٌ
(2)
. أَوْ دَبَّرَهُمْ جَمِيعاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ. وَلَمْ يُبَدَّأْ
(3)
أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ. وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ. يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ بَالِغاً مَا بَلَغَ.
قَالَ: وَلَا يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ.
المدبر: 3 ب
(1)
بهامش الأصل، في «هـ: وفلان حر»، كرر ثلاث مرات، وكتب عليها «وعليها علامة التصحيح» .
(2)
في نسخة عند الأصل «الموت» ، وفي أخرى «موت» .
(3)
في نسخة عند الأصل «ولا يبدّا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2776 في المدبر، عن مالك به.
3012 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ. فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلَا مَالَ لَهُ إِلَاّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ. وَلِلْعَبْدِ مَالٌ. قَالَ مَالِكٌ: يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ. وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ
(1)
.
المدبر: 3 ت
(1)
في ق «بيده» وعليها الضبة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2777 في المدبر، عن مالك به.
3013 -
وَقَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ، قَالَ مَالِكٌ: يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ. وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا.
المدبر: 3 ث
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2778 في المدبر، عن مالك به.
3014 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ. أَوْ بَتَّ عِتْقَهُ كُلِّهِ
(1)
، وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْداً لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذلِكَ.
⦗ص: 1188⦘
قَالَ: يُبَدَّأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَبَّرَ. وَلَا أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ. فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ، فَلْيَكُنْ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِتْقُهُ كُلُّهُ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ، عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ الثُّلُثِ. بَعْدَ الْمُدَبَّرِ الْأَوَّلِ.
المدبر: 3 ج
(1)
في نسخة عند الأصل: «أو أعتقه كله» . وضبطت في الأصل «كله» على الوجهين، بفتح اللام وكسرها. وبهامشه «يخفض كله في اللفظتين معا. قال الوقشي: هو صواب الضبط».