الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2909 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ، فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً. وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً. ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا. وَتَرَكَا أَوْلَاداً. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَرِثُ الْمَوَالِيَ
(1)
، الْبَاقِي مِنَ الثَّلَاثَةِ. فَإِذَا هَلَكَ هُوَ، فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ أَخْوَيْهِ
(2)
فِي الْمَوَالِي، شَرَعٌ
(3)
، سَوَاءٌ.
العتق والولاء: 24
(1)
رمز في الأصل على «الموالى» علامة «عـ» ، وبهامشه في «هـ: المال». بدل الموالى، وعليها علامته التصحيح.
(2)
في نسخة عند الأصل: «إخوته» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق أيضا «إخوته» .
(3)
رمز في الأصل على «شرع» علامة «هـ» ، وفي نسخة عنده:«شرعاً سواءً» . وفي ق «شرعا سواء» ، ورمز على «شرعا» علامة عـ. وفي ب «شرعا سواء» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2760 في العتق؛ والحدثاني، 438 أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
2910 -
مِيرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلَاءُ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ
«السائبة» هي: أن يقول لعبده: أنت سائبة يريد به العتق ولا خلاف في جوازه ولزومه، الزرقاني 4: 125
2911 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ.
فَقَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ. فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَداً، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.
العتق والولاء: 25
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2761 في العتق، عن مالك به.
2912 -
مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ
(1)
فِي السَّائِبَةِ أَنَّهُ لَا يُوَالِي أَحَداً. وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ.
العتق والولاء: 25 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «أحسن ما سمعت» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2763 في العتق، عن مالك به.
2913 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ: إِنَّ وَلَاءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلَاءُ أَبَداً.
قَالَ [ مَالِكٌ ]:
(1)
وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ عَبْداً عَلَى دِينِهِمَا. ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أَعْتَقَهُ. ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلَاءُ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلَاءُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.
العتق والولاء: 25 ب
(1)
الزيادة من ق، ومن نسخة عند ب.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2764 في العتق، عن مالك به.
2914 -
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ وَلَدٌ مُسْلِمٌ، وَرِثَ مَوْلَى
(1)
أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ، حِينَ أُعْتِقَ، مُسْلِماً لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ الْمُسْلِمَيْنِ، مِنْ وَلَاءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلَا لِلنَّصْرَانِيِّ وَلَاءٌ، فَوَلَاءُ
(2)
الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
العتق والولاء: 25 ت
(1)
في ق، وفي نسخة عند الأصل «موالي». وفي ق على «الموالى» ضبة. وبهامش ق في «عـ: مولى».
(2)
ق: «وولاء» .
2915 -
كَمُلَ كِتَابُ الْعِتَاقَةِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ، وَعَلَى آلِهِ
(1)
(1)
في ق «تم بحمد الله» ، «بلغ» وفي ب «تم كتاب العتق والولاء بحمد الله وعونه» .