الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3166 -
عَقْلُ الْجَنِينِ
3167/ 650 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا. فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
(1)
.
العقول: 5
(1)
بهامش الأصل «اسم المرأة ذات الجنين: مليكة بنت عويمر، والضاربة لها يقال لها: أم عفيف بنت مسروح ذكر ذلك عبد الغني.
والرجل المعارض للحكم: هو العلاء بن مسروح، أخو أم عفيف القاتلة ابنة مسروح».
قال الجوهري: «قال القعنبي: فقضى فيها» ، مسند الموطأ صفحة 39
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2249 في العقل؛ والشيباني، 675 في الضحايا وما يجزئ منها؛ وابن حنبل، 7216 في م 2 ص 236 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 6904 في الديات عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، القسامة: 34 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4819 في القسامة عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، 6017 في م 13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 5071 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 25، كلهم عن مالك به.
3168/ 651 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ
⦗ص: 1253⦘
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ
(1)
عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
(2)
. فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ:
(3)
كَيْفَ أُغْرَمُ مَا لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ. وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلْ. وَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلْ
(4)
.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ .
العقول: 6
(1)
(2)
بهامش الأصل «قال ابن بكير بالوجهين رويناه عن مالك» .
(3)
بهامش الأصل «المتكلم بذلك حمل بن مالك بن النابغة، وأنه كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف، كذا في مسند الحارث بن أبي أسامة» .
(4)
في نسخة عند الأصل «بَطَلْ» . وبهامش ق «روى بَطَلْ، والصواب يُطل قاله ابن دريد» ، وفي ص «بطل» ، وبهامشها «يُطَلْ» .
«ولا استهل» أي: صاح عند الولادة، الزرقاني 4: 225؛ «إنما هذا من إخوان الكهان» : لمشابهة كلامه لكلامهم بالسجع الذي سجعه، الزرقاني 4: 226؛ «ومثل ذلك يطل» أي: باطل، الزرقاني 4: 225
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2250 في العقل؛ والشيباني، 674 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1605؛ والبخاري، 5759 في الطب: 46 ئ عن طريق قتيبة؛ والنسائي، 4820 في القسامة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.
3169 -
مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ
(1)
دِينَاراً أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ
(2)
خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ
⦗ص: 1254⦘
قَالَ مَالِكٌ : فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ
(3)
عُشْرُ دِيَتِهَا. وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَاراً، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
العقول: 6 أ
(1)
رسم في ص على «خمسين» علامة خو، طع، ج. وبهامش ص «بخمسين» .
(2)
في ق وص، وفي نسخة عند الأصل «المسلمة» . يعنى الحرة المسلمة. وفي ص على «المسلمة» رمز ح وهـ.
(3)
في ق «فدية الجنين جنين الحرة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2251 في العقل، عن مالك به.
3170 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لَا تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ، حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ، وَيَسْقَطُ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتاً.
العقول: 6 ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2252 في العقل، عن مالك به.
3171 -
قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيّاً ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
قَالَ مَالِكٌ وَلَا حَيَاةَ لِلْجَنِينِ
(1)
إِلَاّ بِاسْتِهْلَالٍ
(2)
. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
العقول: 6 ت
(1)
في ص «الجنين» .
(2)
بهامش الأصل في «ح: بالاستهلال» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2253 في العقل، عن مالك به.
3172 -
قَالَ مَالِكٌ : وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ.
العقول: 6 ث
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2254 في العقل، عن مالك به.
3173 -
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْداً. وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ. لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ،
⦗ص: 1255⦘
عَمْداً أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ. إِنْ
(1)
قُتِلَتْ عَمْداً قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ
(2)
. وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ.
العقول: 6 ج
(1)
في ق «وإن» ..
(2)
في ق «شيء» وضبب عليها. وبالهامش في «خ: دية» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2255 في العقل، عن مالك به.