المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٥

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الْعَتَاقَةِ(1)، وَالْوَلَاءِ

- ‌ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ

- ‌ الشَّرْطُ فِي الْعِتْقِ

- ‌ مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً(1)لَا يَمْلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ

- ‌ مَالُ(1)الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ

- ‌ عِتْقُ(1)أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ

- ‌ عِتْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ فَضْلُ(1)الرِّقَابِ، وَعَتْقِ زَانِيَةٍ(2)، وَابْنِ زِناً

- ‌ مَصِيرُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌ جَرُّ(1)الْعَبْدِ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ

- ‌ مِيرَاثُ الْوَلَاءِ

- ‌ مِيرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلَاءُ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ

- ‌ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ الْحَمَالَةُ فِي الْكِتَابَةِ

- ‌ الْقِطَاعَةُ فِي الْكِتَابَةِ

- ‌ جِرَاحُ(1)الْمُكَاتَبِ

- ‌ بَيْعُ(1)الْمُكَاتَبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي سَعْيِ الْمُكَاتَبِ

- ‌ عَتْقُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ

- ‌ مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ

- ‌ الشَّرْطُ(1)فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ الْمُكَاتَبِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي عَتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ

- ‌ الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ كِتَابُ التَّدبِيرِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءِ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌ الْوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌ مَسُّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا

- ‌ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ

- ‌ جِرَاحُ الْمُدَبَّرِ

- ‌ جِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌ كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ

- ‌ بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ

- ‌ مَا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ(1)وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ

- ‌ مَا لَا حَدَّ فِيهِ

- ‌ كِتَابُ السَّرِقَةِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الْآبِقِ السَّارِقِ

- ‌ تَرْكُ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ

- ‌ جَامِعُ الْقَطْعِ

- ‌ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌ الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ

- ‌ مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ(1)جَمِيعاً

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌ جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌ كِتَابُ الْعُقُولِ

- ‌ ذِكرَ الْعُقُولِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الدِّيَةِ

- ‌ دِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ

- ‌ دِيَةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ

- ‌ عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ

- ‌ عَقْلُ الْمَرْأَةِ

- ‌ عَقْلُ الْجَنِينِ

- ‌ مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

- ‌ عَقْلُ الْعَيْنِ(1)إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا

- ‌ عَقْلُ الشِّجَاجِ

- ‌ عَقْلُ الْأَصَابِعِ

- ‌ جَامِعُ(1)عَقْلِ الْأَسْنَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي عَقْلِ الْأَسْنَانِ

- ‌ دِيَةُ(1)جِرَاحِ(2)الْعَبْدِ

- ‌ دِيَةُ(1)أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ

- ‌ مِيرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِيهِ

- ‌ جَامِعُ الْعَقْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ(1)الْعَمْدِ

- ‌ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

- ‌ الْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

- ‌ الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ

- ‌ دِيَةُ السَّائِبَةِ وَجِنَايَتِهِ

- ‌ كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌ تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌ مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ

- ‌ الْقَسَامَةُ(1)فِي(2)الْخَطَأ

- ‌ الْمِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌ الْقَسَامَةُ فِي الْعَبِيدِ

- ‌ كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌ الدُّعَاءُ لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي(1)الْيَهُودِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي الطَّاعُونِ

- ‌[كِتَابُ الْقَدَرِ]

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ(1)الْقَدَرِ

- ‌ حُسْنُ الْخُلُقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ

- ‌[اللِّبَاسُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ(1)بِهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي لِبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ وَالذَّهَبِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي لُبْسِ الْخَزِّ

- ‌ مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسُهُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الِانْتِعَالِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ

- ‌ صِفَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌[مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌ صِفَةُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَالدَّجَّالِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي السُّنَّةِ فِي الْفِطْرَةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسَاكِينِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مِعَى الْكَافِرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ(1)فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ

- ‌ السُّنَّةُ فِي الشُّرْبِ(1)، وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ(2)الْيَمِينِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَزْعِ الْمَعَالِيقِ وَالْجَرَسِ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌[الْعَيْنُ]

- ‌ الْوُضُوءُ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌ الرُّقْيَةُ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْمَرِيضِ

- ‌ التَّعُّوذُ وَالرُّقْيَةِ فِي الْمَرَضِ

- ‌ تَعَالُجُ الْمَرِيضِ

- ‌ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمَّى

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَالطِّيَرَةُ

- ‌[الشَّعَرُ]

- ‌ السُّنَّةُ فِي الشَّعَرِ

- ‌ إِصْلَاحُ(1)الشَّعَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِبْغِ الشَّعَرِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِالتَّعَوُّذِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ عز وجل

- ‌[الرُّؤْيَا]

- ‌ الرُّؤْيَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي النَّرْدِ

- ‌[السَّلَامُ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي السَّلَامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

- ‌ جَامِعُ السَّلَامِ

- ‌[كتاب الاستئذان]

- ‌ باب الاسْتِئْذَانُ

- ‌ التَّشْمِيتُ فِي الْعُطَاسِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصُّوَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ(1)الْغَنَمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ، وَإِجَارَةِ الْحَجَّامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَمَا يُقَالُ فِي ذلِكَ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ(1)مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ

- ‌ الْأَمْرُ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ وَهَيْئَتِهِ

- ‌[الْبَيْعَةُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

- ‌[الْكَلَامُ]

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الْكَلَامِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ

- ‌ مَا(1)جَاءَ فِي الْغِيبَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللِّسَانِ

- ‌ مَا(1)جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ وَاحِدٍ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَذِي الْوَجْهَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْعَامَّةِ بِعَمَلِ(1)الْخَاصَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التُّقَى

- ‌ الْقَوْلُ إِذَا سَمِعْتَ(1)الرَّعْدَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌[جَهَنَّمَ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ

- ‌[الصَّدَقَةُ]

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ(1)الْمَسْأَلَةِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌[الْعِلْمُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌[دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ]

- ‌ مَا يُتَّقَى مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌[أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌ أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله

3216 -

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِي

(1)

مِائَةِ دِرْهَمٍ

قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

العقول: 8 ز

(1)

بهامش ص، في «ها: ثمان».

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2295 في العقل، عن مالك به.

ص: 1269

3217 -

قَالَ مَالِكٌ : وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ فِي دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِيَاتِهِمْ. الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ. وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ ذلِكَ، جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا.

العقول: 8 س

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2296 في العقل، عن مالك به.

ص: 1269

3218 -

‌ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ

(1)

(1)

في نسخة عند الأصل «خاصةً في ماله» .

ص: 1269

3219 -

مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ. إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ .

العقول: 8 ش

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2302 في العقل، عن مالك به.

ص: 1269

3220 -

مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئاً مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ. إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُوا ذلِكَ

⦗ص: 1270⦘

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، مِثْلَ ذلِكَ .

ص: 1269

3221 -

مَالِكٌ : إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السَّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. إِلَاّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، عَنْ طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا.

العقول: 8 ض

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2299 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2301 في العقل؛ والشيباني، 665 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

ص: 1270

3222 -

قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُلُثَ فَصَاعِداً. فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً.

العقول: 8 ط

« .. حتى تبلغ الثلث فصاعدا» أي: ثلث دية المجني عليه أو الجاني، الزرقاني 4: 238

ص: 1270

3223 -

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي

(1)

شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ: أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُوا.

وَإِنَّمَا عَقْلُ ذلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً. إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ.

وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، كَانَ

(2)

دَيْناً عَلَيْهِ. وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ. إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُوا.

العقول: 8 ظ

(1)

في ص رسم على «في» علامة حج، خو، طع، حل، ها.

(2)

في ص «أو كان» (ذلك) ثم حوط على ذلك، وضرب عليه.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2303 في العقل، عن مالك به.

ص: 1270

3224 -

قَالَ مَالِكٌ : وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَداً، أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً بِشَيْءٍ. وَعَلَى ذلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْهِ

(1)

عِنْدَنَا. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئاً.

وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذلِكَ أَنَّ اللهَ تبارك وتعالى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاِتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة 2: 178] فَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى

(2)

أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

(3)

مِنَ الْعَقْلِ، فَلْيَتْبَعْهُ

(4)

بِالْمَعْرُوفِ. وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

(5)

.

العقول: 8 ع

(1)

رسم في الأصل على «الفقه» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: العلم» وبهامش ص «لابن وضاح: والعلم، وعليها علامة التصحيح» .

(2)

في ق وص «والله أعلم» .

(3)

في ق «شئ» وضبب عليها، وبهامش ق في «عـ: شيئا» مع علامة التصحيح.

(4)

في ص «فَلْيَتَّبِعْهُ» .

(5)

بهامش الأصل «انظر ففي هذا جواز تأويل القرآن بالرأي، والله أعلم» .

روى ابن وهب، قلت لمالك: أرأيت قول الله تعالى: {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ} أسمعت أن ذلك عند الموت؟ قال: أرى ذلك والله أعلم.

حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، في قوله تعالى:{وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمَاً وَعِلْمَاً} [الأنبياء 21: 79] قال: ذلك الحكم العقل.

قال مالك: وإنه ليقع بقلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله.

وقال مالك في قوله: [بنين وحفدة]، قال:«الحفدة الأعوان والخدم في رأيي، والله أعلم» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2304 في العقل، عن مالك به.

ص: 1271

3225 -

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ. وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا. إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ: إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ. وَإِلَاّ فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

⦗ص: 1272⦘

دَيْنٌ عَلَيْهِ. لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَلَا يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ. وَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ.

العقول: 8 غ

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2305 في العقل، عن مالك به.

ص: 1271