الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3216 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِي
(1)
مِائَةِ دِرْهَمٍ
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
العقول: 8 ز
(1)
بهامش ص، في «ها: ثمان».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2295 في العقل، عن مالك به.
3217 -
قَالَ مَالِكٌ : وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ فِي دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِيَاتِهِمْ. الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ. وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ ذلِكَ، جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا.
العقول: 8 س
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2296 في العقل، عن مالك به.
3218 -
مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ
(1)
(1)
في نسخة عند الأصل «خاصةً في ماله» .
3219 -
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ. إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ .
العقول: 8 ش
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2302 في العقل، عن مالك به.
3220 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئاً مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ. إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُوا ذلِكَ
⦗ص: 1270⦘
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، مِثْلَ ذلِكَ .
3221 -
مَالِكٌ : إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السَّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. إِلَاّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، عَنْ طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا.
العقول: 8 ض
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2299 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2301 في العقل؛ والشيباني، 665 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.
3222 -
قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُلُثَ فَصَاعِداً. فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً.
العقول: 8 ط
« .. حتى تبلغ الثلث فصاعدا» أي: ثلث دية المجني عليه أو الجاني، الزرقاني 4: 238
3223 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي
(1)
شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ: أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُوا.
وَإِنَّمَا عَقْلُ ذلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً. إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ.
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، كَانَ
(2)
دَيْناً عَلَيْهِ. وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ. إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُوا.
العقول: 8 ظ
(1)
في ص رسم على «في» علامة حج، خو، طع، حل، ها.
(2)
في ص «أو كان» (ذلك) ثم حوط على ذلك، وضرب عليه.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2303 في العقل، عن مالك به.
3224 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَداً، أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً بِشَيْءٍ. وَعَلَى ذلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْهِ
(1)
عِنْدَنَا. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئاً.
وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذلِكَ أَنَّ اللهَ تبارك وتعالى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاِتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة 2: 178] فَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى
(2)
أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
(3)
مِنَ الْعَقْلِ، فَلْيَتْبَعْهُ
(4)
بِالْمَعْرُوفِ. وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
(5)
.
العقول: 8 ع
(1)
رسم في الأصل على «الفقه» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: العلم» وبهامش ص «لابن وضاح: والعلم، وعليها علامة التصحيح» .
(2)
في ق وص «والله أعلم» .
(3)
في ق «شئ» وضبب عليها، وبهامش ق في «عـ: شيئا» مع علامة التصحيح.
(4)
في ص «فَلْيَتَّبِعْهُ» .
(5)
بهامش الأصل «انظر ففي هذا جواز تأويل القرآن بالرأي، والله أعلم» .
روى ابن وهب، قلت لمالك: أرأيت قول الله تعالى: {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ} أسمعت أن ذلك عند الموت؟ قال: أرى ذلك والله أعلم.
حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، في قوله تعالى:{وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمَاً وَعِلْمَاً} [الأنبياء 21: 79] قال: ذلك الحكم العقل.
قال مالك: وإنه ليقع بقلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله.
وقال مالك في قوله: [بنين وحفدة]، قال:«الحفدة الأعوان والخدم في رأيي، والله أعلم» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2304 في العقل، عن مالك به.
3225 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ. وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا. إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ: إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ. وَإِلَاّ فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
⦗ص: 1272⦘
دَيْنٌ عَلَيْهِ. لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَلَا يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ. وَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ.
العقول: 8 غ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2305 في العقل، عن مالك به.