الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2974 -
وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ
(1)
(1)
بهامش الأصل: «صوابه: ولاء معتق المكاتب، هـ» . وبهامش ق في «خ: عتق» .
2975 -
مَالِكٌ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ، إِنَّ ذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ. إِلَاّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ
(1)
أَجَازَ ذلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ. كَانَ وَلَاؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ. وَإِنْ
(2)
مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ. كَانَ وَلَاءُ الْمُعْتِقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ.
المكاتب: 12
(1)
ق «وإن» .
(2)
ق «فإن» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2852 في المكاتب، عن مالك به.
2976 -
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضاً لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْداً. فَعَتَقَ
⦗ص: 1172⦘
الْمُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. مَا لَمْ يَعْتِقِ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ الَّذِي كَاتَبَهُ. فَإِنْ عَتَقَ
(1)
الَّذِي كَاتَبَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَاءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِي كَانَ أُعْتِقَ قَبْلَهُ.
وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ أَوْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، لَمْ يَرِثُوا وَلَاءَ مُكَاتَبِ أَبِيهِمْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِأَبِيهِمُ الْوَلَاءُ. وَلَا يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ
(2)
حَتَّى يُعْتَقَ.
المكاتب: 12 أ
(1)
في نسخة عند الأصل: «أعْتِقَ» . وفي ق «عتق» .
(2)
في نسخة عند الأصل «لأبيهم الولاء» ، «وعليها علامة التصحيح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2853 في المكاتب، عن مالك به.
2977 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَيَشِحُّ الْآخَرُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ. وَيَتْرُكُ مَالاً.
قَالَ مَالِكٌ: يُقْضَى الَّذِي
(1)
لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئاً مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْداً، لِأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيْسَتْ
(2)
بِعَتَاقَةٍ. وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ
قَالَ: [مَالِكٌ]
(3)
وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَباً. وَتَرَكَ بَنِينَ
(4)
رِجَالاً وَنِسَاءً. ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ: إِنَّ
⦗ص: 1173⦘
ذلِكَ لَا يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئاً. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً
(5)
، لَثَبَتَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ
(6)
، مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ.
المكاتب: 12 ب
(1)
ق «للذي» .
(2)
رسم في الأصل على «ليست» علامة «عت» ، وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «ليس» .
(3)
الزيادة من ق.
(4)
في نسخة عند الأصل: «بنيناً» .
(5)
رسم في الأصل على «عتاقة» علامة «ع» ، وبهامشه في «هـ، ح: عتاقته» .
(6)
كتب في الأصل على «منهم» : سهمه. يعني في نسخة عند الأصل: لمن أعتق سهمه.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2854 في المكاتب، عن مالك به.
2978 -
قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. لَمْ يُقَوَّمْ، عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ، مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً، قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ.
كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» .
المكاتب: 12 ت
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2856 في المكاتب، عن مالك به.
2979 -
قَالَ [مالك]:
(1)
وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَلَوْ عَتَقَ
(2)
عَلَيْهِ كَانَ
(3)
الْوَلَاءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ
قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ. وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ، مِنَ النِّسَاءِ، مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ
⦗ص: 1174⦘
وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ - شَيْءٌ. إِنَّمَا وَلَاؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُورِ. أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
المكاتب: 12 ث
(1)
الزيادة من ق.
(2)
كتب في الأصل على الوجهين «عَتَقَ» و «أُعْتِق» .
(3)
في نسخة عند الأصل: «لكان» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2857 في المكاتب، عن مالك به.