الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3226 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ. وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئاً. قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، بَالِغاً مَا بَلَغَ.
وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ، فَذلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَذلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ
(1)
.
العقول: 8 ف
(1)
بهامش ق «بلغ الحسني قراءة في ع على النسابة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2306 في العقل، عن مالك به.
3227 -
مِيرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِيهِ
3228/ 652 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي
(1)
؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:
(2)
ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ. فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،
⦗ص: 1273⦘
أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ، فَقَضَى بِذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً .
العقول: 9
(1)
بهامش ص في «ها: به» مع علامة التصحيح يعنى يخبرني به.
(2)
في ص وفي نسخة عند الأصل «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.
«نشد الناس» أي: طلب منهم جواب قوله، الزرقاني 240: 2
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2311 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2312 في العقل؛ والشيباني، 672 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 990، كلهم عن مالك به.
3229/ 653 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجِ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ
(1)
. فَأَصَابَ سَاقَهُ. فَنُزِي فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ. فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:
(2)
اعْدُدْ، عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ، عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ. حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ. فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ
(3)
أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟
قَالَ:
(4)
هَا أَنَذَا.
فَقَالَ: خُذْهَا. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ.
العقول: 10
(1)
في ص «سيف» بدون أداة التعريف.
(2)
في ق «عمر بن الخطاب» .
(3)
في ق وص «عمر» .
(4)
ق «فقال» .
«حذف ابنه» أي: رماه؛ «خلفة» أي: من الحوامل من الابل، الزرقاني 4: 241
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2313 في العقل؛ والشافعي، 980، كلهم عن مالك به.
3230 -
مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا: أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟
⦗ص: 1274⦘
فَقَالَا: لَا. وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُرْمَةِ.
فَقِيلَ لِسَعِيدٍ:
(1)
هَلْ
(2)
يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْسِ؟
فَقَالَ:
(3)
نَعَمْ
قَالَ مَالِكٌ أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَقْلِ الْمُدْلِجِيِّ، حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ.
العقول: 10 أ
(1)
بهامش ص في «ها ابن المسيب» يعنى سعيد بن المسيب.
(2)
في ق «فهل» .
(3)
في ق وص «قال» .
« .. أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر .. » أي: من جعل الدية أثلاثا 30 حقة و 30 جذعة و 40 خلفة، الزرقاني 4: 242
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2314 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2315 في العقل، كلهم عن مالك به.
3231 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلَاحِ
(1)
. كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ. هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ. وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ. فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ أَخْوَالُهُ:
⦗ص: 1275⦘
كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ
(2)
. حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عَمَمِهِ
(3)
غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ. فَقَالَ
(4)
عُرْوَةُ: فَلِذلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ.
العقول: 11
(1)
(2)
في ق «ثمة» ضبطت على الوجهين بضم الثاء وفتحها، وكذلك الراء في رمة، بضم الراء وفتحها، وكتب عليها «معا» .
(3)
وبهامشه أيضاً «عُمُمه كذا ذكره الأخفش. وأبو علي في بارعه.
أبو عبيد: هكذا يحدثونه ثُمة ورُمة، بالضم، ووجهه عندي أهل ثَمة ورَمة بالفتح. والثم إصلاح الشيء وإحكامه، يقال: منه ثممت أثم ثماً، والرم من المطعم، يقال: رممت أرم رماً، ومنه سميت مرمَّة الشّاة ليس للرم بمعنى المطعم مدخل في هذا الحديث، وإنما الرم فيه بمعنى الإصلاح، وهو قريب في المعنى مما قاله أبو عبيد في الثم. ح: بل أهل الرم من الأكل، يقال قد رمت الشاة ترم إذا تناولت من الأرض تأكل، وهي ترتم أيضاً أي فكنا أهل طعام هذا الصبي وتربيته حتى إذا استوى». وبهامشه أيضا: «قال الهروي في حديث عروة أنه أحيحة، وقول أخواله: كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على عممه، قال أبو عبيد المحدثون [يروون] بالضم، والوجه عندي الفتح، والثم إصلاح [الشيء] وإحكامه يقال: ثممت أثم ثماً. وقال أبو [علي]: الثم الرم. وقالت أم عبد المطلب: لما أردفه كنا ذوي ثمه ورمه، حتى استوى الشباب
…
عممه. قال الأزهري: هذا الحرف روته [الرواة] هكذا، وأنكره أبو عبيد في حديث أحيحة. و [الصحيح] ما روته الرواة، والأصل فيه ما قاله ابن
…
ما له ثم ولا رم. فالثم قماش البيت، والرم مرمّته. كأنها أرادت: كنا القائمين بأمره منذ ذلك [إلى أن] شب وقوِي».
(4)
في ق «قال» .
«على عممه» أي: على طوله واعتدال شبابه، الزرقاني 4: 242؛ «ثمة ورمة» أي: كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقوي.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2316 في العقل، عن مالك به.
3232 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ
(1)
الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ قَاتِلَ
⦗ص: 1276⦘
الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً. وَلَا مِنْ مَالِهِ. وَلَا يَحْجُبُ أَحَداً وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ. وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ. وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ. فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. وَلَا يَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ.
العقول: 11 أ
(1)
في ق «الأمر عندنا» وعلى «عندنا» ضبة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2317 في العقل، عن مالك به.