الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3174 -
وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تُطْرَحُ. فَقَالَ: أَرَى أَنَّ
(1)
فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ
(2)
.
العقول: 6 ح
(1)
رمز في الأصل على «أنّ» علامة هـ.
(2)
بهامش الأصل «قال مالك: والقاتل كرجلٍ من العاقلة، لعليٍّ وابن القاسم» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2256 في العقل، عن مالك به.
3175 -
مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
3176 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ
(1)
.
العقول: 6 خ
(1)
بهامش الأصل «لم يأخذ به مالك، والشفتان عنده سواء» ، وفي التونسيَّة «ففيها ثلث الديَّة» بدل «ثلثا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2257 في العقل؛ والشيباني، 664 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.
3177 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ
(1)
ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ.
⦗ص: 1256⦘
وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ. أَوِ اثْنَيْ
(2)
عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
(3)
.
العقول: 6 د
(1)
في ق «قال» ، وبهامش ق، في «خ: فقال».
(2)
في ق وص «اثنا عشر» .
(3)
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2262 في العقل، عن مالك به.
3178 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجِ مِنَ الْإِنْسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي الْأُذُنَيْنِ، إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا، الدِّيَةَ كَامِلَةً. اصْطُلِمَتَا
(1)
أَوْ لَمْ تُصْطَلَمَا.
وَفِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
العقول: 6 ذ
(1)
في ص «إذا اصطلمت» .
« .. في كل زوج» مثل: اليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين؛ «اصطلمتا» أي: قطعتا من أصلهما، الزرقاني 4: 228
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2258 في العقل، عن مالك به.
3179 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيَيِ
(1)
الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
قَالَ مَالِكٌ : وَأَخَفُّ ذلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ. وَثَدْيَا الرَّجُلِ
(2)
.
العقول: 6 ر
(1)
بهامش ص في «ها: ثدبِي» .
(2)
بهامش الأصل «يعنى ليس في هذا إلا الاجتهاد» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2259 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2260 في العقل، كلهم عن مالك به.
3180 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ
(1)
أَطْرَافِهِ
⦗ص: 1257⦘
أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَذلِكَ لَهُ. إِذَا أُصِيبَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَعَيْنَاهُ فَلَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ.
العقول: 6 ز
(1)
في ق «في» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2261 في العقل، عن مالك به.