الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2891 -
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِناً، وَأُمَّهُ .
العتق والولاء: 16
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2743 في العتق؛ والشيباني، 841 في العتاق، كلهم عن مالك به.
2892 -
مَصِيرُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
(1)
(1)
رسم في الأصل على «مصير الولاء لمن أعتق» علامة «عـ» ، في البداية والنهاية. وبهامشه عند «ح: سقطت». وفي نسخة عند الأصل «بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الولاء» .
2893/ 619 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ
(1)
. فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ. فَأَعِينِينِي.
⦗ص: 1135⦘
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ لِي وَلَاؤُكِ، فَعَلْتُ.
فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ ذلِكَ. فَأَبَوْا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ. فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذلِكَ فَأَبَوْا عَلَيَّ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا. فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ.
ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ! فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ. وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .
العتق والولاء: 17
(1)
في نسخة عند الأصل «أواقي» .
« .. أني كاتبت أهلي» تعني ساداتها، الزرقاني 4: 112؛ « .. خذيها» أي: اشتريها، الزرقاني 4: 14
قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي. [قال] حبيب، قال مالك الذي يقع في نفسي أنها قالت: قد عجزت فلذلك اشترتها عائشة رحمها الله» ، مسند الموطأ صفحة 265
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2744 في العتق؛ والحدثاني، 430 في المكاتب والمدبر؛ والشافعي، 848؛ والشافعي، 999؛ والبخاري، 2168 في البيوع عن طريق عبد اللهبن يوسف، وفي، 2729 في الشروط عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، 4325 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 4425 عن طريق سويد بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، 5654 عن طريق إسماعيل بن يحيى عن محمد بن إدريس؛ والقابسي، 470، كلهم عن مالك به.
2894/ 620 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ
⦗ص: 1136⦘
الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَقَالَ
(1)
أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ
(2)
ذلِكَ. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ».
العتق والولاء: 18
(1)
في نسخة عند الأصل: فقال «لها» .
(2)
في نسخة عند ب «يمنعنك» .
قال الجوهري: «وليس هو عند القعنبي» ، مسند الموطأ صفحة 250
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2745 في العتق؛ والحدثاني، 431 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 798 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 997؛ والشافعي، 1561؛ وابن حنبل، 5929 في م 2 ص 113 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 6452 في م 2 ص 156 عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، 2169 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2562 في المكاتب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6752 في الفرائض عن طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي، 6757 في الفرائض عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، العتق: 5 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4644 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 2915 في الفرائض عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، 5648 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 36278 في الرد على أبي حنيفة عن طريق شبابة بن سوار، كلهم عن مالك به.
2895/ 621 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَكِ، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا.
فَقَالُوا: لَا. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ.
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، قَالَ يَحْيَى:
(1)
فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ
⦗ص: 1137⦘
ذلِكَ لرَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا. فَإِنَّ
(2)
الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ».
العتق والولاء: 19
(1)
في نسخة عند الأصل «ابن سعيد» يعني: قال يحيى بن سعيد. وفي ق «يحيى بن سعيد» .
(2)
في ق، وب، وفي نسخة عند الأصل «فإنما» .
« .. أن أصب لهم» أي: أدفعه عاجلا في مرة، الزرقاني 4: 119
قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي» ، مسند الموطأ صفحة 280
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2746 في العتق؛ والحدثاني، 431 أفي المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، 432 في المكاتب والمدبر؛ والشافعي، 1562؛ والبخاري، 2564 في المكاتب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 4326 في م 10 عن طريق الحسينبن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 5649 عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.
2896/ 622 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
العتق والولاء: 20
«الولاء» أي: الإنعام بالعتق، الزرقاني 4: 120
قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي» ، مسند الموطأ صفحة 178
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2747 في العتق؛ والحدثاني، 433 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 797 في البيوع والتجارات
والسلم؛ والشافعي، 1087؛ والنسائي، 4658 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، 289، كلهم عن مالك به.
2897 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذلِكَ لَا يَجُوزُ. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذلِكَ.
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .
⦗ص: 1138⦘
وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ.
العتق والولاء: 20 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2748 في العتق؛ والحدثاني، 433 أفي المكاتب والمدبر؛ والدارمي، 2572 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.