الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2870 -
عِتْقُ
(1)
أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ
(1)
في نسخة عند الأصل «عتاق» بدل «عتق» .
2871 -
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا
(1)
وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا. وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا. فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.
العتق والولاء: 6
(1)
في ب: «يتبعها» وهو سهو قلم.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2728 في العتق؛ والحدثاني، 424 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 799 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2872 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ. أَوْ أَصَابَهَا بِهَا. فَأَعْتَقَهَا.
العتق والولاء: 7
أخرجه الحدثاني، 424 أفي المكاتب والمدبر، عن مالك به.
2873 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
(1)
عَتَاقَةُ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ. وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ.
⦗ص: 1128⦘
وَلَا يَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُولَى
(2)
عَلَيْهِ مَالُهُ
(3)
، وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ.
العتق والولاء: 7 أ
(1)
في ق «تجوز» .
(2)
في نسخة عند الأصل «المولِي» ، وبهامشه:«قال أبو حاتم: العامة تقول: مَوْلًى عليه، والصواب: مولى عليه لا غير، قلت: وكلاهما جائز، أحدهما من ولي عليه، والآخر من أول عليه السلطان ولياًّ» .
(3)
في نسخة عند الأصل، وعند ق في حـ، وفي ب:«في ماله» . وضبطت «ماله» في الأصل بالوجهين: فتح اللام وضَمَّها.
« .. حتى يلي ماله» أي: برشده وفك الحجر عنه، الزرقاني 4: 105
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2729 في العتق؛ والحدثاني، 424 ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.