الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2980 -
مَا لَا يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ الْمُكَاتَبِ
2981 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعاً فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ. لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَداً مِنْهُمْ، دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ، وَرِضاً مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً، فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ. وَلَا يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ.
المكاتب: 13
« .. دون مؤامرة أصحابه .. » أي: مشاورتهم، الزرقاني 4: 149
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2859 في المكاتب، عن مالك به.
2982 -
قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ. وَيُؤَدِّي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ. لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ. فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُمْ. وَبِهِ نَجَاتُهُمْ
(1)
مِنَ الرِّقِّ فَيُعْتِقُهُ. فَيَكُونُ ذلِكَ عَجْزاً لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ. فَلَا يَجُوزُ ذلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ.
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، فَهذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ» .
المكاتب: 13 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «ونجاتهم به» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2860 في المكاتب، عن مالك به.
2983 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعاً: إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ
⦗ص: 1175⦘
مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِيَ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُمَا
(1)
شَيْئاً. وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُوَّةٌ، وَلَا عَوْنٌ فِي كِتَابَتِهِمْ. فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ
(2)
.
المكاتب: 13 ب
(1)
كتب بهامش الأصل «منهم» ، وكتب عليها «معا» .
(2)
في ق «له جائز» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2861 في المكاتب، عن مالك به.