الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3072 -
كِتَابُ السَّرِقَةِ
(1)
.
بسم الله الرحمن الرحيم
(2)
(1)
كتب في الأصل «لا» يعني غير موجود في ز.
(2)
«كتاب السرقة» هو عنوان جانبي في الأصل، كتب بقلم غير القلم الذي يكتب به العناوين.
3073 -
مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
(1)
(1)
بهامش ق سماع.
3074/ 634 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .
السرقة: 21
«مجن» هو: الترس. محقق.
قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: المجن الترس، وقيل: الدرقة والترس» ، مسند الموطأ صفحة 243
أخرجه الشيباني، 686 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1544؛ وابن حنبل، 5310 في م 2 ص 64 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 6795 في الحدود عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الحدود: 6 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4908 في قطع السارق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 4385 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4463 في م 10 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، 246، كلهم عن مالك به.
3075/ 635 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ. وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ
(1)
الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ».
السرقة: 22
(1)
بهامش الأصل: «أويت إلى فلان، آوى، أويّاً، قال تعالى: إذ أوينا إلى الصخرةالكهف: 18 63 وأويت فلاناً بالمد إيواء، وقد يقال: أويته بالقصر بمعنى آويته، حكاه ابن طريف.
وقال إسحاق الطباع عن مالك: أن رسول الله قطع يد سارق في مجن، قال مالك: ثمنه ثلاثة دراهم.
زاد ابن وهب عن مالك: «والمجن الدرقة والترس» .
«في ثمر معلق» أي: لم يقطع ويحرز؛ «المراح» : هو موضع مبيت الغنم؛ «الجرين» هو: موضع تجفيف الثمار، الزرقاني 4: 189
أخرجه الشيباني، 683 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1552، كلهم عن مالك به.
3076 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أُتْرُجَّةً
(1)
. فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ. فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ. مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ. فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ .
السرقة: 23
(1)
بهامش الأصل، في «عـ، توزري: أترُنْجَة. قال مالك: وهي الأترجة التي تؤكل، هذا لابن القاسم وهذا لا يبعد في ذلك الزمان، وفي ذلك البلد، ولو كانت من ذهب لم تقوم.
قال ابن كنانة: كانت من ذهب على قدر الحمصة يجعل فيها الطيب».
وفي ص «اترنجة» ، وعندها في «ها: أترجة».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1790 في الحدود؛ والشيباني، 688 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1545، كلهم عن مالك به.
3077/ 636 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ
⦗ص: 1217⦘
عَبْدِ الرَّحْمنِ
، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً .
السرقة: 24
« .. ما طال علي» أي: قدم الزمان علي، الزرقاني 4: 190
قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، أدخله النسائي في المسند» ، مسند الموطأ صفحة 280
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1791 في الحدود؛ والنسائي، 4927 في قطع السارق عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4462 في م 10 عن طريق الحسينبن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 499، كلهم عن مالك به.
3078 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ. وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ لَهَا. وَمَعَهَا غُلَامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَبَعَثَتْ
(1)
مَعَ الْمَوْلَاتَيْنِ بِبُرْدِ مَرَاجِلَ. قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ.
قَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلَامُ الْبُرْدَ. فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ. وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْداً أَوْ فَرْوَةً. وَخَاطَ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذلِكَ إِلَى أَهْلِهِ. فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ. وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ
(2)
. فَكَلَّمُوا الْمَرْأَتَيْنِ. فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيَِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ. فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذلِكَ فَاعْتَرَفَ الْعَبْدُ
(3)
. فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُطِعَتْ يَدُهُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً.
السرقة: 25
(1)
بهامش الأصل في «هـ: فبُعِث» ، وعليها علامة التصحيح.
(2)
ق: «فيه البرد» يعني ولم يجدوا فيه البُرْد.
(3)
رمز في الأصل على «العبد» علامة ح، ط. وسقطت العبد من ق وص. وبهامش ص عند «ها: العبد».
«اللبد» هو: ما يتلبد من شعر أو صوف، الزرقاني 4: 191؛ «ففتق عنه» أي: نقض خياطته؛ « .. ببرد مراجل» أي: عليه تصاوير الرجال، الزرقاني 4: 190
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1792 في الحدود؛ والشيباني، 687 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1553، كلهم عن مالك به.