الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3055 -
مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا .
الحدود: 16
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1774 في الحدود؛ والشيباني، 704 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.
3056 -
مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ
(1)
(1)
رسم في الأصل على «المغتصبة» علامة عـ، وبهامشه «سقطت لابن ح» يعني ابن وضاح مع علامة التصحيح.
3057 -
قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلاً وَلَا زَوْجَ لَهَا. فَتَقُولُ: قَدِ
(1)
اسْتُكْرِهْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ. إِنَّ ذلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا. وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ. أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ. أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى، إِنْ كَانَتْ بِكْراً. أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى
(2)
أُتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذلِكَ. أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ
(3)
فَضِيحَةَ
⦗ص: 1209⦘
نَفْسِهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَأْتِ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ هذَا، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ. وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذلِكَ.
الحدود: 16 أ
(1)
ص بدون «قد» .
(2)
في ق «حين» ، وعليها الضبة، وبهامشها في ع «حتى» .
(3)
رسم في ص على «فيه» علامة ها. وبالهامش في «خو، عت، ها: به» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1775 في الحدود، عن مالك به.