الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3114 -
كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً
(1)
.
(1)
ليس هذا الكلام كله في ق.
3116/ 639 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ
(1)
رِيحَ شَرَابٍ. فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاءَ. وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ. فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
(2)
الْحَدَّ تَامّاً
(3)
.
الأشربة: 1
(1)
بهامش الأصل «عبيد الله ابنه، ذكره معمر وابن عيينة وفي البخاري»
وبهامشه أيضاً «قال ابن قتيبة، قال: وأما أبو شحمة بن عمر فضربه عمر الحد في الشراب، وفي أمر آخر، فمات ولا عقب له.
ذكره أبو محمد بن حزم أنه عبد الرحمن الأوسط، ذكره في نسب قريش له».
(2)
في ق «عمر» .
(3)
بهامش ص «وذكر البخاري: أني وجدت من عبيد الله ريح شراب» .
«فجلده عمر بن الخطاب الحد تاما» أي: ثمانين جلدة، الزرقاني 4: 204؛ «شراب الطلاء» هو: ما طبخ من العصير حتى يغلظ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1825 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 709 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 1376؛ والنسائي، 5708 في الأشربة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.
3117 -
مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيَلِيِّ
(1)
؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : نَرَى أَنْ نَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ. فَإِنَّهُ
(2)
إِذَا شَرِبَ سَكِرَ. وَإِذَا سَكِرَ هَذَيَ. وَإِذَا هَذَيَ افْتَرَى. أَوْ كَمَا قَالَ
(3)
. فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْحَدِّ
(4)
ثَمَانِينَ .
الأشربة: 2
(1)
بهامش الأصل «مقطوع، وإنما هو ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس» .
(2)
في ق وفي نسخة عند الأصل «لأنه» وفي الأصل رمز على «فإنه» علامة عـ.
(3)
بهامش ص «قال» ، وعليها رمز عت، طع. يعني أو كما قال، قال فجلد.
(4)
في نسخة عند الأصل وفي ق وص «الخمر» بدل «الحد» .
«هذى» أي: خلط وتكلم بمالا ينبغي؛ «افترى» أي: كذب وقذف، الزرقاني 4: 205
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1826 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 710 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 1381، كلهم عن مالك به.
3118 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ. فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ، نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ .
الأشربة: 3
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1827 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 707 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.
3119 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
⦗ص: 1235⦘
يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَاّ اللهُ
(1)
يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ. مَا لَمْ يَكُنْ حَدّاً.
الأشربة: 4
(1)
في ق «إلا والله» وضبب على الواو.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1828 في الحد في الخمر، عن مالك به.