الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3159 -
قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ
(1)
، إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ ذلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذلِكَ، فَفِيهِ الْعَقْلُ.
العقول: 4 د
(1)
بهامش الأصل «سواء عزَّ أو لم يعز هو خطأ في ماله إن كان دون ثلث الدية، وإن بلغ الثلث فعلى عاقلته» .
« .. أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل» أي: الدية كاملة، الزرقاني 4: 221
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2241 في العقل، عن مالك به.
3160 -
عَقْلُ الْمَرْأَةِ
3161 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ. إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ. وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ. وَمَوُضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ. وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ .
العقول: 4 ذ
« .. تعاقل المرأة الرجل» أي: تساوي ديته ديتها، الزرقاني 4: 222
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2243 في العقل، عن مالك به.
3162 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَبَلَغَهُ
(1)
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ. أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى
⦗ص: 1251⦘
ثُلُثِ دِيَةِ
(2)
الرَّجُلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
(3)
.
العقول: 4 ر
(1)
بهامش الأصل: «ابن وضاح: مالك هو الذي بلغه. وكذا في رواية ابن القاسم: مالك، عن ابن شهاب، وعروة أنهما» .
(2)
رمز في الأصل على «دية» علامة «عـ» .
(3)
وبهامش الأصل «يعنى ولا تعطى ثلثا دية الرجل» ، وبهامش الأصل أيضا «فيكون لها في المأمومة ثلث، ثلث ديتها، وذلك ستة عشر فريضة وثلث، وكذلك في جائفتها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2244 في العقل، عن مالك به.
3163 -
قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ. وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا. مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِداً. فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذلِكَ، النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ.
العقول: 4 ز
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2245 في العقل، عن مالك به.
3164 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ. وَلَا يُقَادُ
(1)
مِنْهُ
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْخَطَإِ. أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ ذلِكَ
(2)
.
العقول: 4 س
(1)
في ص «لا تقاد منه» .
(2)
في ق وص «ونحو ذلك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2246 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2247 في العقل، كلهم عن مالك به.
3165 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا. فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا، إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا
⦗ص: 1252⦘
شَيْءٌ. وَلَا عَلَى وَلَدِهَا
(1)
إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا. وَلَا عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا. فَهؤُلَاءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا.
وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَكَذلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ. مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا. وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.
العقول: 4 ش
(1)
بهامش ص في «ها: والدها» «وعليها علامة التصحيح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2248 في العقل، عن مالك به.