الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3248 -
قَالَ مَالِكٌ : السَّاحِرُ الَّذِي يَعْمَلُ السِّحْرَ
(1)
. وَلَمْ يَعْمَلْ ذلِكَ لَهُ غَيْرُهُ. هُوَ مَثَلُ الَّذِي قَالَ اللهُ تبارك وتعالى فِي كِتَابِهِ: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ} [البقرة 2: 102] فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذلِكَ. إِذَا عَمِلَ ذلِكَ هُوَ نَفْسُهُ.
العقول: 14 أ
(1)
في ق «بعينه» وعليها ضبة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2985 في الرهون؛ والحدثاني، 302 في القضاء، كلهم عن مالك به.
3249 -
مَا يَجِبُ فِيهِ
(1)
الْعَمْدِ
(1)
في الأصل «فيه» وفي نسخة عند ص «في» .
3250 -
مَالِكٌ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ
(1)
، مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ
؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً. فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصاً.
3251 -
وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ
(1)
الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا
(2)
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ
(3)
الرَّجُلَ بِعَصاً. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.
العقول: 15 أ
(1)
رمز في ق على «المجتمع عليه» علامة جـ.
(2)
رمز في ق على «عندنا» علامة جـ.
(3)
في ق «أصاب» وعليها الضبة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2322 في العقل، عن مالك به.