الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3015 -
مَسُّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا
3016 -
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ. فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ .
المدبر: 4
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2780 في المدبر؛ والحدثاني، 441 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
3017 -
مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ. فَإِنَّ لَهُ
(1)
أَنْ يَطَأَهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا. وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا .
المدبر: 5
(1)
في نسخة عند الأصل «فله» ، بدل: فإن له.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2781 في المدبر؛ والحدثاني، 441 أفي المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 844 في العتاق، كلهم عن مالك به.
3018 -
بَيْعُ الْمُدَبَّرِ
3019 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ:
⦗ص: 1189⦘
أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَبِيعُهُ. وَلَا يُحَوِّلُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ. وَأَنَّهُ إِنْ رَهِقَ
(1)
سَيِّدَهُ دَيْنٌ. فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ، لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهُ حَيْاتَهُ ثُمَّ يُعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. وَإِنْ
(2)
مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ، وَكَانَ ثُلُثَاهُ لِوَرَثَتِهِ.
فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ
(3)
وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ
(4)
بِالْمُدَبَّرِ بِيعَ فِي دَيْنِهِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْتِقُ فِي الثُّلُثِ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لَا يُحِيطُ إِلَاّ بِنِصْفِ الْعَبْدِ. بِيعَ نِصْفُهُ لِلدَّيْنِ. ثُمَّ عَتَقَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ.
المدبر: 6
(1)
بهامش الأصل «رهِق، أدخله ابن القوطية في باب فعِل بكسر العين، وقال: رهقته بمعنى غشيته» .
(2)
ق «فإن» .
(3)
ق «سيده» بدل سيد المدبر.
(4)
ق وب «يحيط» .
«رهق سيده دين» أي: غشي سيده دين بعد التدبير، الزرقاني 4: 160
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2783 في المدبر، عن مالك به.