الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3289 -
قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتْ قَسَامَةٌ.
وَإِذَا كَانَتْ قَسَامَةٌ لَمْ تَكُنْ إِلَاّ عَلَى رَجُلٍ
(1)
وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ.
وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلَاّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.
القسامة: 2 س
(1)
بهامش الأصل في «عت: قتل» بدل رجل، في ق «في قتل» ، وعلى «قتل» علامة سـ وع، وفي ص «في قتل» .
«إلا على رجل واحد» : لأن المتيقن أن القاتل واحد فوجب الاقتصار عليه ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة ثم يخلى عنهم، الزرقاني 4: 266؛ « .. ولم نعلم قسامة كانت قط» أي: وجدت فيما مضى.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2364 في القسامة، عن مالك به.
3290 -
الْقَسَامَةُ
(1)
فِي
(2)
الْخَطَأ
(1)
في نسخة عند الأصل «باب» القسامة.
(2)
ق «في قتل» وعلى قتل علامة سـ وع. وفي ص «في قتل» .
3291 -
قَالَ مَالِكٌ: الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ
(1)
الْخَطَإِ، يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ. يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً. تَكُونُ عَلَى قَسْمِ
⦗ص: 1299⦘
مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ
(2)
. فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ كُسُورٌ إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ، نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الْأَيْمَانِ
(3)
إِذَا قُسِمَتْ. فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ
(4)
.
القسامة: 2 ش
(1)
بهامش ص رمز على «قتل» علامة عت، طع، خو.
(2)
(3)
في نسخة عند الأصل «اليمين» . وفي ق «اليمين» وقد ضبب عليها.
(4)
في نسخة عند الأصل: «الأيمان» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2365 في القسامة، عن مالك به.