الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3131 -
جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
(1)
(1)
بهامش الأصل «ذكر ابن وضاح، عن سحنون، عن عبد الرحمن بن زياد، قال: لم يعلم أهل إفريقية بتحريم الخمر حتى أتاهم كتاب عمر بن عبد العزيز» .
3132/ 647 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ
(1)
؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَهْدَى رَجُلٌ
(2)
لِرَسُولِ
(3)
اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟» .
قَالَ: لَا. فَسَارَّهُ رَجُلٌ
(4)
إِلَى جَنْبِهِ.
⦗ص: 1240⦘
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟» .
فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا» ، فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا .
الأشربة: 12
(1)
في ق «عبد الرحمن بن وعلة المصري» .
(2)
بهامش الأصل: «الرجل هو كيسان، أبو نافع الدمشقي في مسند موطأ ابن وهب، وفي الصحابة لابن رشدين. وقيل: إنه أبو عامر الثقفي، ذكره ابن السكن» .
(3)
رمز في الأصل على «الرسول» علامة «عـ» وفي ق «إلى رسول الله» يعنى أهدى رجل إلى رسول الله.
(4)
في ص «إنسان» وعليه علامة «عت، خو، حل» وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «رجل» .
«ساررته» أي: كلمته سرّاً، الزرقاني 4: 212؛ «راوية خمر» أي: مزادة فيها خمر.
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن الله حرمها، فقال: لا. قال: فسارّ» ، مسند الموطأ صفحة 133
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1836 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 713 في الأشربة؛ والشافعي، 1370؛ وابن حنبل، 3373 في م 1 ص 358 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساقاة: 68 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 4664 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 4942 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 183، كلهم عن مالك به.
3133/ 648 - مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:
(1)
كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَاباً مِنْ فَضِيخٍ
(2)
وَتَمْرٍ.
قَالَ: فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ.
⦗ص: 1241⦘
فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا.
قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا. فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ .
الأشربة: 13
(1)
في ق وص «أنه قال» .
(2)
بهامش ق «الفضيخ جنس من التمر، وعليها علامة التصحيح» .
«فضيخ» هو: شراب يتخذ من البسر المشدوخ، الزرقاني 4: 213
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1842 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 716 في الأشربة؛ والشافعي، 1360؛ والبخاري، 5582 في الأشربة عن طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي، 7253 في خبر الواحد عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، الأشربة: 9 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ وابن حبان، 5364 في م 12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 118، كلهم عن مالك به.
3134 -
مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّأْمَ، شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّأْمِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا. وَقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا إِلَاّ هذَا الشَّرَابُ.
فَقَالَ عُمَرُ:
(1)
اشْرَبُوا الْعَسَلَ.
فَقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ.
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ
(2)
الْأَرْضِ:
(3)
هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هذَا الشَّرَابِ شَيْئاً لَا يُسْكِرُ؟
قَالَ: نَعَمْ. فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ، وَبَقِيَ
(4)
الثُّلُثُ. فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ. فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ. فَقَالَ: هذَا الطِّلَاءُ
(5)
. هذَا
(6)
مِثْلُ طَلَاءِ الْإِبِلِ. فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ
(7)
.
⦗ص: 1242⦘
فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا وَاللهِ.
فَقَالَ عُمَرُ: كَلَاّ وَاللهِ. اللهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئاً حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ. وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئاً أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ .
الأشربة: 14
(1)
في نسخة عند ص «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.
(2)
في نسخة عند الأصل «تلك» يعني من أهل تلك الأرض.
(3)
بهامش ص في «خ: لعمر» .
(4)
بهامش الأصل في «ح: منه» يعني وبقى منه.
(5)
(6)
في ص «وهذا» بدل هذا.
(7)
في ق «يشربوها» .
«وباء الأرض» أي: مرض أرضهم العام؛ «يتمطط» أي: يتمدد، الزرقاني 4: 214
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1841 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 721 في الأشربة؛ والشافعي، 1375، كلهم عن مالك به.
3135 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. فَنَعْصِرُهُ خَمْراً فَنَبِيعُهَا.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، أَنِّي لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا. وَلَا تَبْتَاعُوهَا. وَلَا تَعْصِرُوهَا. وَلَا تَشْرَبُوهَا. وَلَا تَسْقُوهَا. فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.
الأشربة: 15
«فإنها رجس» أي: خبث مستقذر، الزرقاني 4: 215
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1843 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 714 في الأشربة؛ والشافعي، 1374، كلهم عن مالك به.
3136 -
كَمُلَ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(1)
.
(1)
في الأصل بعده كتاب الجامع.