الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2898 -
جَرُّ
(1)
الْعَبْدِ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ
(2)
(1)
بهامش الأصل، في «خ: ما جاء في».
(2)
كتب في الأصل على «إذا أعتق» لابن عتاب. وكتب بهامشه في «ش: جر ولد العبد الولاء لمن أعتق» . «ح: جر ولاء العبد إذا عتق، ح» . وضبطت في الأصل كلمة «أعتق» على الوجهين، بضم الهمزة وكسر التاء وفتح الهمزة وفتح التاء. وبهامش ق عند حـ:«عتق» وكذلك في ب.
2899 -
مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْداً فَأَعْتَقَهُ. وَلِذلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ. فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ: هُمْ مَوَالِيَّ.
وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ: بَلْ هُمْ مَوَالِينَا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى عُثْمَانُ لِلزُّبَيْرِ بِوَلَائِهِمْ
(1)
.
العتق والولاء: 21
(1)
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2749 في العتق؛ والحدثاني، 434 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
2900 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، لِمَنْ وَلَاؤُهُمْ؟
⦗ص: 1139⦘
فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ، وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ، فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي أَمِّهِمْ.
العتق والولاء: 21 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2750 في العتق؛ والحدثاني، 434 أفي المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 732 في الفرائض، كلهم عن مالك به.
2901 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمَثَلُ ذلِكَ، وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِي. يُنْسَبُ
(1)
إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ. فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ. إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ. وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ. فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ. وَصَارَ وَلَاؤُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. وَجُلِدَ
(2)
أَبُوهُ الْحَدَّ
(3)
.
العتق والولاء: 21 ب
(1)
في نسخة عند الأصل «ينتسب» ، وضبطت على الوجهين. بضم الياء وفتح السين، وفتح الباء وكسر السين.
(2)
في نسخة عند الأصل: «يُجلد» ، «وعليها علامة التصحيح» . وكذلك في نسخة عند ب «يجلد» .
(3)
بهامش الأصل في «ع: عند أبي مصعب هنا. قال مالك: في الحرة إذا ولدت من العبد ثم عتق العبد بعد ذلك فإنه يجر ولده إلى من أعتقه، قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة» .
«وإن جر جريرة» أي: وإن جنى جناية، الزرقاني 4: 122
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2753 في العتق، عن مالك به.
2902 -
قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلَاعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ. إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا، الَّذِي لَاعَنَهَا، بِوَلَدِهَا. صَارَ بِمِثْلِ
(1)
هذِهِ الْمَنْزِلَةِ. إِلَاّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ، بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ
(2)
، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ.
وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ، الْمَوْلَاةَ، مَوَالِيَ أُمِّهِ
(3)
. قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ
⦗ص: 1140⦘
أَبُوهُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلَا عَصَبَةٌ. فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ.
العتق والولاء: 21 ت
(1)
سقطت كلمة «مثل» من ق.
(2)
بهامش الأصل في «ع: لأمه» يعني وإخوته لأمه.
(3)
في ق، وبهامش الأصل في «عـ، خ: بولاء أمه» ، «وعليها علامة التصحيح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2754 في العتق؛ والحدثاني، 435 أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
2903 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ
(1)
عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌّ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَارِ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، يَرِثُهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْداً. فَإِنْ عَتَقَ
(2)
أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِيهِ. وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ
(3)
لِلْجَدِّ. وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ. فَمَاتَ أَحَدُهُمَا. وَأَبُوهُ عَبْدٌ. جَرَّ الْجَدُّ، أَبُو الْأَبِ، الْوَلَاءَ وَالْمِيرَاثَ
(4)
.
العتق والولاء: 21 ث
(1)
رمز في الأصل على «المجتمع عليه» علامة «عـ» ، وبهامشه «طرحه ح» .
(2)
في نسخة عند الأصل «أعتق» .
(3)
(4)
رمز في الأصل على «الميراث» علامة «عـ» ، وبهامشه «طرحه ابن وضاح الميراث» .
وفي نسخة عند الأصل: «جر الجد الولاء وكان الميراث بينهما، كذا لأبي مصعب ومطرف» .
وبهامش الأصل: «الولاء إنما يكون للأخ على مذهب مالك،
والعبارة ناقصة، والصواب أن يقول: أن الجد أخ مع الأخ فيرثه، والولاء للأخ دون الجد. هذا مذهب مالك، وطرح ابن وضاح الميراث لأجل رواية أبي مصعب ومطرف.
وفي العتبية قال ابن القاسم من سماع عيسى: الميراث بين الجد والأخ نصفان، وهو مما لم تختلف فيه الأمة، وهو وارث معه. وكما في داخل الكتاب رواه ابن بكير وطائفة».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2752 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 2755 في العتق؛ والحدثاني، 434 ب في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، 436 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
2904 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ. وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ. ثُمَّ
⦗ص: 1141⦘
يُعْتَقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا. أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ: إِنَّ وَلَاءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ. لِأَنَّ ذلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ [أُمُّهُ]
(1)
. وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي تَحْمِلُ أُمُّهُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. لِأَنَّ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. إِذَا عَتَقَ أَبُوهُ، جَرَّ وَلَاءَهُ.
العتق والولاء: 21 ج
(1)
الزيادة ما بين المعكوفتين من ق ومن نسخة ح عند الأصل، ومن نسخة ع عند ب، وبهامش الأصل «إن يعتق، زاد ابن وضاح: أمه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2756 في العتق؛ والحدثاني، 436 أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.