الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3410 -
النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ
3411/ 712 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ
(1)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ. أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ .
صفة النبي: 5
(1)
في ص: «عن أبي الزبير» ، بدون المكى.
«وأن يشتمل الصماء» أي: يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، الزرقاني 4: 363
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1930 في الجامع؛ والشيباني، 924 في العتاق؛ وابن حنبل، 14529 في م 3 ص 325 عن طريق قراد، وفي، 14746 في م 3 ص 344 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، اللباس: 70 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 5225 في م 12 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 104، كلهم عن مالك به.
3412/ 713 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
(1)
، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
(2)
؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِذَا أَكَلَ
⦗ص: 1351⦘
أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ».
صفة النبي: 6
(1)
في ص: «عن أبي بكر بن عبد الله بن عمر» ، ورسم على «عبد الله» علامة «ها» .
وبهامش الأصل: «اسم أبي بكر هذا: القاسم» . وثمَّة تعليق غير مقروءٍ.
(2)
في ق: «عبد الله بن عمر» .
قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر» ، مسند الموطأ صفحة 68 - 69
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1931 في الجامع؛ والشيباني، 883 في العتاق؛ وابن حنبل، 4886 في م 2 ص 33 عن طريق عبد الرزاق؛ والدارمي، 2030 في الأطعمة عن طريق أبي محمد الحنفي؛ والقابسي، 62، كلهم عن مالك به.