الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3103 -
مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
3104/ 638 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ؛ أَنَّ عَبْداً سَرَقَ وَدِيّاً مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ. فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ. فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ. وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .
فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
(1)
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ» .
فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلَاماً لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ
(2)
. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ
(3)
إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلَاماً لِهذَا؟
فَقَالَ: نَعَمْ.
فَقَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ؟
قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ.
فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا
⦗ص: 1229⦘
كَثَرٍ
(4)
، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ ».
السرقة: 32
(1)
في ق «من» يعنى سمع من رسول الله.
(2)
بهامش ص في «خو، عت: قطع يده» .
(3)
في ق «رافع بن خديج» .
(4)
بهامش ص في «ج: في» يعنى ولا في كثر.
«والكثر الجمار» هو: شحم النخل الذي يخرج به وعاء الطلع، الزرقاني 4: 199؛ « .. ودِيّاً» أي: نخلا صغيرا.
قال الجوهري: «هذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة 290
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1794 في الحدود؛ والشيباني، 684 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1548؛ وأبو داود، 4388 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.
3105 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هذَا. فَإِنَّهُ سَرَقَ.
فَقَالَ لَهُ
(1)
عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟
فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي. ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَماً.
فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ .
السرقة: 33
(1)
رمز في الأصل على «له» علامة «ح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1795 في الحدود؛ والشيباني، 682 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1106، كلهم عن مالك به.
3106 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ
⦗ص: 1230⦘
اخْتَلَسَ مَتَاعاً. فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ .
السرقة: 34
«اختلس .. » أي: اختطف بسرعة على غفلة، الزرقاني 4: 201
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1797 في الحدود؛ والشيباني، 691 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.
3107 -
مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيّاً قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ
(1)
مِنْ حَدِيدٍ. فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، مَوْلَاةً لَهَا يُقَالُ لَهَا: أُمَيَّةُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ. فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي. أَخَذْتَ نَبَطِيّاً فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ فَذُكِرَ لِي
(2)
، فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ؟
قُلْتُ:
(3)
نَعَمْ.
قَالَتْ: فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لَا قَطْعَ إِلَاّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ.
السرقة: 35
(1)
ق: «خواتيم» .
(2)
في ق وص «ذكر» .
(3)
ص «فقلت» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1799 في الحدود، عن مالك به.
3108 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ؛ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ
(1)
. فَإِنَّ اعْتَرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَلَا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هذَا
(2)
⦗ص: 1231⦘
قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْماً عَلَى سَيِّدِهِ. فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ.
السرقة: 35 أ
(1)
في ق وص «يقع فيه الحد أو العقوبة في جسده» .
(2)
بهامش الأصل «قال محمد بن الحسن، والمزني، وداود: لا يجوز إقراره بحد ولا غيره» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1800 في الحدود، عن مالك به.
3109 -
قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ. يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ، إِنْ سَرَقَاهُمْ، قَطْعٌ
(1)
. لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ
(2)
. وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ. وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.
السرقة: 35 ب
(1)
بهامش ص في «ها: سرقاه قطِعا» .
(2)
بهامش ص في «ها: السرّاق» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1802 في الحدود، عن مالك به.
3110 -
قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ
(1)
كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ
(2)
.
السرقة: 35 ت
(1)
في ص «مثل رجل» .
(2)
جزء من هذا القول لم يظهر في التصوير في ق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1803 في الحدود، عن مالك به.
3111 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا
(1)
فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ. قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
(2)
.
⦗ص: 1232⦘
وَمَثَلُ ذلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِساً
(3)
وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً، فَلَمْ يَفْعَلْ. وَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ أَيْضاً حَدٌّ.
السرقة: 35 ث
(1)
ص «الأمر المجتمع عليه عندنا» .
(2)
ق وص «فليس عليه أيضا في ذلك حد» .
(3)
بهامش الأصل في «عت: حراماً» وبهامش ص في «عت: حراماً» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1804 في الحدود، عن مالك به.
3112 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ. بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.
السرقة: 35 ج
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1798 في الحدود، عن مالك به.
3113 -
كَمُلَ كِتَابُ الرَّجْمِ والْحُدُودِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ