المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ القطاعة في الكتابة - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٥

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الْعَتَاقَةِ(1)، وَالْوَلَاءِ

- ‌ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ

- ‌ الشَّرْطُ فِي الْعِتْقِ

- ‌ مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً(1)لَا يَمْلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ

- ‌ مَالُ(1)الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ

- ‌ عِتْقُ(1)أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ

- ‌ عِتْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ فَضْلُ(1)الرِّقَابِ، وَعَتْقِ زَانِيَةٍ(2)، وَابْنِ زِناً

- ‌ مَصِيرُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌ جَرُّ(1)الْعَبْدِ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ

- ‌ مِيرَاثُ الْوَلَاءِ

- ‌ مِيرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلَاءُ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ

- ‌ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ الْحَمَالَةُ فِي الْكِتَابَةِ

- ‌ الْقِطَاعَةُ فِي الْكِتَابَةِ

- ‌ جِرَاحُ(1)الْمُكَاتَبِ

- ‌ بَيْعُ(1)الْمُكَاتَبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي سَعْيِ الْمُكَاتَبِ

- ‌ عَتْقُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ

- ‌ مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ

- ‌ الشَّرْطُ(1)فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ الْمُكَاتَبِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي عَتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ

- ‌ الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ كِتَابُ التَّدبِيرِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءِ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌ الْوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌ مَسُّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا

- ‌ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ

- ‌ جِرَاحُ الْمُدَبَّرِ

- ‌ جِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌ كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ

- ‌ بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ

- ‌ مَا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ(1)وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ

- ‌ مَا لَا حَدَّ فِيهِ

- ‌ كِتَابُ السَّرِقَةِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الْآبِقِ السَّارِقِ

- ‌ تَرْكُ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ

- ‌ جَامِعُ الْقَطْعِ

- ‌ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌ الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ

- ‌ مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ(1)جَمِيعاً

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌ جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌ كِتَابُ الْعُقُولِ

- ‌ ذِكرَ الْعُقُولِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الدِّيَةِ

- ‌ دِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ

- ‌ دِيَةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ

- ‌ عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ

- ‌ عَقْلُ الْمَرْأَةِ

- ‌ عَقْلُ الْجَنِينِ

- ‌ مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

- ‌ عَقْلُ الْعَيْنِ(1)إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا

- ‌ عَقْلُ الشِّجَاجِ

- ‌ عَقْلُ الْأَصَابِعِ

- ‌ جَامِعُ(1)عَقْلِ الْأَسْنَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي عَقْلِ الْأَسْنَانِ

- ‌ دِيَةُ(1)جِرَاحِ(2)الْعَبْدِ

- ‌ دِيَةُ(1)أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ

- ‌ مِيرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِيهِ

- ‌ جَامِعُ الْعَقْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ(1)الْعَمْدِ

- ‌ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

- ‌ الْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

- ‌ الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ

- ‌ دِيَةُ السَّائِبَةِ وَجِنَايَتِهِ

- ‌ كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌ تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌ مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ

- ‌ الْقَسَامَةُ(1)فِي(2)الْخَطَأ

- ‌ الْمِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌ الْقَسَامَةُ فِي الْعَبِيدِ

- ‌ كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌ الدُّعَاءُ لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي(1)الْيَهُودِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي الطَّاعُونِ

- ‌[كِتَابُ الْقَدَرِ]

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ(1)الْقَدَرِ

- ‌ حُسْنُ الْخُلُقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ

- ‌[اللِّبَاسُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ(1)بِهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي لِبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ وَالذَّهَبِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي لُبْسِ الْخَزِّ

- ‌ مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسُهُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الِانْتِعَالِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ

- ‌ صِفَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌[مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌ صِفَةُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَالدَّجَّالِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي السُّنَّةِ فِي الْفِطْرَةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسَاكِينِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مِعَى الْكَافِرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ(1)فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ

- ‌ السُّنَّةُ فِي الشُّرْبِ(1)، وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ(2)الْيَمِينِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَزْعِ الْمَعَالِيقِ وَالْجَرَسِ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌[الْعَيْنُ]

- ‌ الْوُضُوءُ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌ الرُّقْيَةُ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْمَرِيضِ

- ‌ التَّعُّوذُ وَالرُّقْيَةِ فِي الْمَرَضِ

- ‌ تَعَالُجُ الْمَرِيضِ

- ‌ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمَّى

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَالطِّيَرَةُ

- ‌[الشَّعَرُ]

- ‌ السُّنَّةُ فِي الشَّعَرِ

- ‌ إِصْلَاحُ(1)الشَّعَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِبْغِ الشَّعَرِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِالتَّعَوُّذِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ عز وجل

- ‌[الرُّؤْيَا]

- ‌ الرُّؤْيَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي النَّرْدِ

- ‌[السَّلَامُ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي السَّلَامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

- ‌ جَامِعُ السَّلَامِ

- ‌[كتاب الاستئذان]

- ‌ باب الاسْتِئْذَانُ

- ‌ التَّشْمِيتُ فِي الْعُطَاسِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصُّوَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ(1)الْغَنَمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ، وَإِجَارَةِ الْحَجَّامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَمَا يُقَالُ فِي ذلِكَ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ(1)مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ

- ‌ الْأَمْرُ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ وَهَيْئَتِهِ

- ‌[الْبَيْعَةُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

- ‌[الْكَلَامُ]

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الْكَلَامِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ

- ‌ مَا(1)جَاءَ فِي الْغِيبَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللِّسَانِ

- ‌ مَا(1)جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ وَاحِدٍ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَذِي الْوَجْهَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْعَامَّةِ بِعَمَلِ(1)الْخَاصَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التُّقَى

- ‌ الْقَوْلُ إِذَا سَمِعْتَ(1)الرَّعْدَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌[جَهَنَّمَ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ

- ‌[الصَّدَقَةُ]

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ(1)الْمَسْأَلَةِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌[الْعِلْمُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌[دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ]

- ‌ مَا يُتَّقَى مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌[أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌ أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ القطاعة في الكتابة

2936 -

‌ الْقِطَاعَةُ فِي الْكِتَابَةِ

ص: 1154

2937 -

مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتِبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

المكاتب: 5

« .. كانت تقاطع مكاتبيها، المقاطعة: قطع طلب سيده عنه بما أعطاه أو قطع له بتمام حريته بذلك، الزرقاني 4: 135

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2816 في المكاتب؛ والحدثاني، 443 أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

ص: 1154

2938 -

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ إِلَاّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. وَذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا. فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ إِلَاّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ.

⦗ص: 1155⦘

وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ جَازَ

(1)

ذلِكَ لَهُ

(2)

. ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ أَوْ عَجَزَ. لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ. وَيَرْجِعَ حَقَّهُ فِي رَقَبَتِهِ. وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَباً بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْقِطَاعَةِ. وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ، كَانَ ذلِكَ لَهُ.

وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً اسْتَوْفَى الَّذِي بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ. ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِي الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. قِيلَ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِي أَخَذْتَ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا بِشَطْرَيْنِ

(3)

. وَإِنْ أَبَيْتَ، فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ خَالِصاً.

المكاتب: 5 أ

(1)

رمز في الأصل على «جاز» علامة غير واضحة، وبهامشه في «ح، ذر: حاز» وعليها علامة التصحيح، و «أجاز لعبيد الله» . وبهامشه أيضاً «الرواية بالحاء وصوابه بالجيم، قاله الأصيلي، وكذا أصلحه بالجيم، وقاله هـ» . وبهامش ب: «حاز لابن وضاح» .

(2)

ق وب، بدون «له» .

(3)

في الأصل في عت «بشطرين» ، وفي نسخة عند الأصل «شطرين» بدون الباء.

«وتماسك صاحبه بالكتابة» أي: لم يقاطعه، الزرقاني 4: 136

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2817 في المكاتب، عن مالك به.

ص: 1154

2939 -

قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ

(1)

الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ

⦗ص: 1156⦘

عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. ثُمَّ يَعْجِزُ

(2)

الْمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ، ثُمَّ عَجَزَ

(3)

الْمُكَاتَبُ، فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا يُفَضَّلُهُ بِهِ

(4)

، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ أَبَى فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي لَمْ يُقَاطِعْهُ.

وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً فَأَحَبَّ

(5)

الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ. وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا، فَذلِكَ لَهُ.

وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ، فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ

(6)

.

المكاتب: 5 ب

(1)

رسم في الأصل على «يقبض» علامة «هـ» ، وبهامشه في «عـ: يقتضي»، «وعليها علامة التصحيح» .

(2)

رسم في الأصل على «يعجز» علامة «عـ» وبهامشه في «ع: عَجَز» .

(3)

رسم في الأصل على «عجز» علامة «ع» ، وفي نسخة عنده «يعجز» ، «وعليها علامة التصحيح» .

(4)

ضبطت في الأصل على الوجهين «يَفْضُلُه» ، وكتب عليها «معا» . وكتب بهامشه «تَفَضَّله» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق «تَفَصَّله» .

(5)

رسم في الأصل على «فأحبّ» علامة «عـ» .

(6)

بهامش الأصل «ح: استوفى الذي لم يقاطعه ما بقى له عليه ح. وكان ما فضل بعد ذلك بينهما بنصفين. وكذا لأبي جعفر بن عون الله، حاشية» .

وبهامشه أيضاً «طرح ابن وضاح من قوله: فأحبَّ إلى قوله: إنما أخذ حقه، وهو وهم من مالك، وإنما هو جواب العجز، وليس جواب الموت، فقف عليه» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2818 في المكاتب، عن مالك به.

ص: 1155

2940 -

قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ، بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ يَقْبِضُ

(1)

الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ

(2)

أَقَلَّ

⦗ص: 1157⦘

مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ

قَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا بِشَطْرَيْنِ

(3)

. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ، فَلِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ

(4)

قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ.

المكاتب: 5 ت

(1)

رسم في الأصل على «يقبض» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: يقتضي».

(2)

ق «بالكتابة» وبالهامش في «خ: بالبرق» .

(3)

في ق، وبهامش الأصل في «حر: شطرين».

(4)

رسم في الأصل على «كان» علامة «ع» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2819 في المكاتب، عن مالك به.

ص: 1156

2941 -

قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ، فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعاً. ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَذلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ. فَيُقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا تَفَضَّلْتَهُ بِهِ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ. وَإِنْ أَبَى، كَانَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِي قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصاً. وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ. فَذلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ. وَكَانَ لِلَّذِي قَاطَعَ رُبُعُ الْعَبْدِ. لِأَنَّهُ أَبَى

(1)

أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِي قَاطَعَ عَلَيْهِ.

المكاتب: 5 ث

(1)

في ب «لأنه إن أبى» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2820 في المكاتب، عن مالك به.

ص: 1157

2942 -

قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ. فَيَعْتِقُ

(1)

وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ

⦗ص: 1158⦘

مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْناً عَلَيْهِ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّ سَيِّدَهُ لَا يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ. وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّؤُوا عَلَيْهِ.

المكاتب: 5 ج

(1)

ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها.

« .. ولغرمائه أن يبدؤا عليه» أي: أنه حق لهم، الزرقاني 4: 137

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2821 في المكاتب، عن مالك به.

ص: 1157

2943 -

قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ

(1)

وَيَصِيرُ لَا شَيْءَ لَهُ. لِأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ

(2)

.

المكاتب: 5 ح

(1)

ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها.

(2)

ق «فليس ذلك له بجائز» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2822 في المكاتب، عن مالك به.

ص: 1158

2944 -

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ، فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ. عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ مَنْ كَرِهَهُ، لِأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ

(1)

، يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلٍ

(2)

فَيَضَعُ عَنْهُ، وَيَنْقُدُهُ. وَلَيْسَ هذَا مِثْلَ الدَّيْنِ

(3)

. إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالاً فِي أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ. فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ وَالشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ. وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ. وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ. وَلَا ذَهَباً بِذَهَبٍ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ

⦗ص: 1159⦘

رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: ائْتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَاراً. وَأَنْتَ حُرٌّ. فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذلِكَ. فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ. فَلَيْسَ هذَا دَيْناً ثَابِتاً. وَلَوْ كَانَ

(4)

دَيْناً ثَابِتاً لَحَاصَّ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ، إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ. فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي مَالِ مُكَاتَبِهِ.

المكاتب: 5 خ

(1)

كتب أمامه في الأصل بالهامش «الذي» وحوقه بالدائرتين.

(2)

بهامش الأصل في «ح، هـ: إلى أجل» ، «وعليها علامة التصحيح» . ومثله في نسخة خ عند ق، وفي ب أيضا «إلى أجل» .

(3)

بهامش الأصل «لابن سهل: الدين لأن قطاعة المكاتب» . وفي «عـ: مثل الذي أي قطاعة المكاتب. والعبارة ههنا في «بـ» غير واضحة.

(4)

ق «ولو كان هذا» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2823 في المكاتب، عن مالك به.

ص: 1158