الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3065 -
قَالَ مَالِكٌ لَا حَدَّ عِنْدَنَا إِلَاّ فِي نَفْيٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ تَعْرِيضٍ. يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ نَفْياً، أَوْ قَذْفاً. فَعَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ، الْحَدُّ تَامّاً.
الحدود: 19 ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1783 في الحدود، عن مالك به.
3066 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى [رَجُلٌ]
(1)
رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِي مَمْلُوكَةً. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
الحدود: 19 ت
(1)
الزيادة من ص وق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1784 في الحدود، عن مالك به.
3067 -
مَا لَا حَدَّ فِيهِ
3068 -
مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ
(1)
فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ. وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ. أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ
(2)
. فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ. وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ.
⦗ص: 1213⦘
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا
(3)
، الْأَمْرُ عِنْدَنَا
(4)
.
الحدود: 19 ث
(1)
رسم في الأصل على «سمع» علامة: عـ. وبهامشه في «ح، هـ: سمعت» .
(2)
رسم في الأصل على «حملت» علامة: عـ وبهامش الأصل في «ح، هـ: وطئها، وهو صوابه» وكذلك في ق علامة عـ على «حملت» ، وبهامش ص في «ابن وضاح: وطئها، مع علامةالتصحيح».
(3)
في ق «وعلى ذلك» الضبة.
(4)
بهامش الأصل «قال مالك: هذا أحب ما سمعت إليّ، إلا أن لا يحب شريكه أن يسلمها إليه، فذلك له، إذا هي لم تحمل» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1785 في الحدود، عن مالك به.
3069 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ. وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذلِكَ. فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
الحدود: 19 ج
«ألحق به الولد» : للقاعدة «إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد» ، الزرقاني 4: 188؛ «ودرئ عنه» أي: دفع عنه الحد.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1786 في الحدود، عن مالك به.
3070 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ: إِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ
(1)
.
الحدود: 19 ح
(1)
في ق على «تحمل» ضبة، وبهامشها «ويلحق به الولد، قال مالك: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أنت ومالك لأبيك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1787 في الحدود، عن مالك به.
3071 -
مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ
(1)
- خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَهَا. فَغَارَتِ
⦗ص: 1214⦘
امْرَأَتُهُ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ.
فَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي.
فَقَالَ عُمَرُ:
(2)
لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ. أَوْ لأَرْمِيَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.
قَالَ: فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ
(3)
.
الحدود: 20
(1)
بهامش الأصل: «هذا الرجل اسمه حبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري، وهو جد حبيب ابن عبد الرحمن بن حبيب، والمرأة التي تحته هي مليكة أو حبيبة، أتته خارجة التي كانت تحت أبي بكر وتركها حاملا منه، يقال: إن عمر جلدها الفرية حتى رمت زوجها بجاريتها ثم اعترفت بأنها وهبتها له.
وقيل: هلال بن يساف، وزوجه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، أمها حبيبة بنت خارجة ابن زيد بن أبي زهير، حكاه أبو عمر في الاستذكار، أعني القولة الثانية، أنه هلال بن يساف. وحكى في الصحابة القصة الأولى».
(2)
بهامش ص «ابن الخطاب» .
(3)
بهامش ص «تم كتاب الرجم» .