الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3656 -
مَالِكٌ ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مِسْكِيناً اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ. فَقَالَتْ لِإنْسَانٍ: خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَعْجَبُ؟ كَمْ تَرَى فِي هذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ؟.
الصدقة: 6
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2106 في الجامع؛ والحدثاني، 805 في الجامع، كلهم عن مالك به.
3657 -
مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ
(1)
الْمَسْأَلَةِ
(1)
في ص «من» .
3658/ 835 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ نَاساً مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ
(1)
. حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يَكُونُ
(2)
عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ
(3)
عَنْكُمْ.
وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ.
وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ.
وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ.
⦗ص: 1453⦘
وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ
(4)
مِنَ الصَّبْرِ ».
الصدقة: 7
(1)
في ص «ثم سألوه، فأعطاهم» . وفي ق تكررت الجملة ثلاث مرات.
(2)
رسم في الأصل على: «يكون» ، علامة «خو» ، وبهامشه:«يكن، أصل ذر» ، يعني في أصل ذر:«يكن» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ص «ما يكن» .
(3)
في ص «فلن أَذْخَرَه» وبهامش ص في «ها: أدَّخِرُه» .
(4)
كتب في الأصل بين السطرين: «كذا لعبيد الله» ، وبهامشه في:«ح، ز: هو أوسع وخيراً» .
«ومن يستعفف» أي: يطلب العفة عن السؤال، الزرقاني 4: 543
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2107 في الجامع؛ والشيباني، 898 في العتاق؛ والبخاري، 1469 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: 124 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2588 في الزكاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1644 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 2024 في البر والصلة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 3400 في م 8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1646 في الزكاة عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، 78، كلهم عن مالك به.
3659/ 836 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.
وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى
(1)
السَّائِلَةُ ».
الصدقة: 8
(1)
بهامش الأصل في «ع: هي» يعني والسفلى هي السائلة، وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2108 في الجامع؛ والبخاري، 1429 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الزكاة: 94 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2533 في الزكاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1648 في الزكاة عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ والقابسي، 255، كلهم عن مالك به.
3660/ 837 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَائِهِ
(1)
. فَرَدَّهُ عُمَرُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ رَدَدْتَهُ؟»
⦗ص: 1454⦘
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْراً لِأَحَدِنَا أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئاً؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا ذلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ. فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ
(2)
غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللهُ».
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً، وَلَا يَأْتِينِي شَيْءٌ
(3)
مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَاّ أَخَذْتُهُ .
الصدقة: 9
(1)
بهامش الأصل «لابن وضاح: عطاء» ، وبهامشه أيضاً «بعطائه رواية عبيد الله بن يحيى. قال ابن وضاح: لم يكن في زمن النبي عطاء».
(2)
في ص «من» بدلا عن «عن» .
(3)
في ق «أحد بشيء» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2109 في الجامع؛ والحدثاني، 808 فيالجامع، كلهم عن مالك به.
3661/ 838 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِيَأْخُذَ
(1)
أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْطِبَ
(2)
عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ. فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ».
الصدقة: 10
(1)
بهامش الأصل في: «ع: هذا في كل الموطآت: ليأخذ، إلا عند معن وابن نافع فعندهما لأن يأخذ» . وبهامشه في نسخة عنده: «لأنْ يَأخُذَ» .
(2)
بهامش الأصل في خ، وفي ق «فيحتطب» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2110 في الجامع؛ والبخاري، 1470 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 2589 في الزكاة عن طريق علي بن شعيب عن معن؛ والقابسي، 371، كلهم عن مالك به.
3662/ 839 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ
⦗ص: 1455⦘
رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ. فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلْهُ
(1)
لَنَا شَيْئاً نَأْكُلُهُ. وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ. فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ. وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ» . فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ: وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ. مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً» .
قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ
(2)
. وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.
قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسَأَلْهُ. فَقُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذلِكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ. فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللهُ
(3)
.
الصدقة: 11
(1)
في ص: «فسأله» .
(2)
بهامش الأصل «اسم هذه اللقحة الياقوتة، سماها أبو داود في كتاب الزكاة» .
(3)
«إلحافا» أي: إلحاحا، الزرقاني 4: 548
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2111 في الجامع؛ والحدثاني، 810 في الجامع؛ والنسائي، 2596 في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1627 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والمنتقى لابن الجارود، 366 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع عن مطرف؛ والقابسي، 174، كلهم عن مالك به.