المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ جامع العقل - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٥

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الْعَتَاقَةِ(1)، وَالْوَلَاءِ

- ‌ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ

- ‌ الشَّرْطُ فِي الْعِتْقِ

- ‌ مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً(1)لَا يَمْلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ

- ‌ مَالُ(1)الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ

- ‌ عِتْقُ(1)أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ

- ‌ عِتْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ فَضْلُ(1)الرِّقَابِ، وَعَتْقِ زَانِيَةٍ(2)، وَابْنِ زِناً

- ‌ مَصِيرُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌ جَرُّ(1)الْعَبْدِ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ

- ‌ مِيرَاثُ الْوَلَاءِ

- ‌ مِيرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلَاءُ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ

- ‌ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ الْحَمَالَةُ فِي الْكِتَابَةِ

- ‌ الْقِطَاعَةُ فِي الْكِتَابَةِ

- ‌ جِرَاحُ(1)الْمُكَاتَبِ

- ‌ بَيْعُ(1)الْمُكَاتَبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي سَعْيِ الْمُكَاتَبِ

- ‌ عَتْقُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ

- ‌ مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ

- ‌ الشَّرْطُ(1)فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ الْمُكَاتَبِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي عَتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ

- ‌ الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ كِتَابُ التَّدبِيرِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءِ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌ الْوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌ مَسُّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا

- ‌ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ

- ‌ جِرَاحُ الْمُدَبَّرِ

- ‌ جِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌ كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ

- ‌ بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ

- ‌ مَا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ(1)وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ

- ‌ مَا لَا حَدَّ فِيهِ

- ‌ كِتَابُ السَّرِقَةِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الْآبِقِ السَّارِقِ

- ‌ تَرْكُ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ

- ‌ جَامِعُ الْقَطْعِ

- ‌ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌ الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ

- ‌ مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ(1)جَمِيعاً

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌ جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌ كِتَابُ الْعُقُولِ

- ‌ ذِكرَ الْعُقُولِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الدِّيَةِ

- ‌ دِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ

- ‌ دِيَةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ

- ‌ عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ

- ‌ عَقْلُ الْمَرْأَةِ

- ‌ عَقْلُ الْجَنِينِ

- ‌ مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

- ‌ عَقْلُ الْعَيْنِ(1)إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا

- ‌ عَقْلُ الشِّجَاجِ

- ‌ عَقْلُ الْأَصَابِعِ

- ‌ جَامِعُ(1)عَقْلِ الْأَسْنَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي عَقْلِ الْأَسْنَانِ

- ‌ دِيَةُ(1)جِرَاحِ(2)الْعَبْدِ

- ‌ دِيَةُ(1)أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ

- ‌ مِيرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِيهِ

- ‌ جَامِعُ الْعَقْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ(1)الْعَمْدِ

- ‌ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

- ‌ الْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

- ‌ الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ

- ‌ دِيَةُ السَّائِبَةِ وَجِنَايَتِهِ

- ‌ كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌ تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌ مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ

- ‌ الْقَسَامَةُ(1)فِي(2)الْخَطَأ

- ‌ الْمِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌ الْقَسَامَةُ فِي الْعَبِيدِ

- ‌ كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌ الدُّعَاءُ لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي(1)الْيَهُودِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي الطَّاعُونِ

- ‌[كِتَابُ الْقَدَرِ]

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ(1)الْقَدَرِ

- ‌ حُسْنُ الْخُلُقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ

- ‌[اللِّبَاسُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ(1)بِهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي لِبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ وَالذَّهَبِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي لُبْسِ الْخَزِّ

- ‌ مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسُهُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الِانْتِعَالِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ

- ‌ صِفَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌[مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌ صِفَةُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَالدَّجَّالِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي السُّنَّةِ فِي الْفِطْرَةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسَاكِينِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مِعَى الْكَافِرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ(1)فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ

- ‌ السُّنَّةُ فِي الشُّرْبِ(1)، وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ(2)الْيَمِينِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَزْعِ الْمَعَالِيقِ وَالْجَرَسِ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌[الْعَيْنُ]

- ‌ الْوُضُوءُ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌ الرُّقْيَةُ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْمَرِيضِ

- ‌ التَّعُّوذُ وَالرُّقْيَةِ فِي الْمَرَضِ

- ‌ تَعَالُجُ الْمَرِيضِ

- ‌ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمَّى

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَالطِّيَرَةُ

- ‌[الشَّعَرُ]

- ‌ السُّنَّةُ فِي الشَّعَرِ

- ‌ إِصْلَاحُ(1)الشَّعَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِبْغِ الشَّعَرِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِالتَّعَوُّذِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ عز وجل

- ‌[الرُّؤْيَا]

- ‌ الرُّؤْيَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي النَّرْدِ

- ‌[السَّلَامُ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي السَّلَامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

- ‌ جَامِعُ السَّلَامِ

- ‌[كتاب الاستئذان]

- ‌ باب الاسْتِئْذَانُ

- ‌ التَّشْمِيتُ فِي الْعُطَاسِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصُّوَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ(1)الْغَنَمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ، وَإِجَارَةِ الْحَجَّامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَمَا يُقَالُ فِي ذلِكَ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ(1)مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ

- ‌ الْأَمْرُ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ وَهَيْئَتِهِ

- ‌[الْبَيْعَةُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

- ‌[الْكَلَامُ]

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الْكَلَامِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ

- ‌ مَا(1)جَاءَ فِي الْغِيبَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللِّسَانِ

- ‌ مَا(1)جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ وَاحِدٍ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَذِي الْوَجْهَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْعَامَّةِ بِعَمَلِ(1)الْخَاصَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التُّقَى

- ‌ الْقَوْلُ إِذَا سَمِعْتَ(1)الرَّعْدَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌[جَهَنَّمَ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ

- ‌[الصَّدَقَةُ]

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ(1)الْمَسْأَلَةِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌[الْعِلْمُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌[دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ]

- ‌ مَا يُتَّقَى مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌[أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌ أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ جامع العقل

3233 -

‌ جَامِعُ الْعَقْلِ

(1)

(1)

في ص «العقول» وبهامشها في خ «العقل» .

ص: 1276

3234/ 654 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « جَرْحُ

(1)

الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

قَالَ مَالِكٌ

(2)

وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِيهِ.

العقول: 12

(1)

في نسخة عند الأصل وفي نسخة خ عند ق وفي ص «جراح» .

(2)

«قال مالك» ساقطة من ق.

«العجماء» أي: البهيمة؛ «المعدن» : المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر كالذهب وغيره، الزرقاني 4: 245؛ «جبار» أي: هدر لا شيء فيه، الزرقاني 4: 244؛ «الركاز» هو: دفن الجاهلية قبل الاسلام، الزرقاني 4: 245

قال الجوهري: «قال القعنبي، قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية له» ، مسند الموطأ صفحة 38

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2338 في العقل؛ والشيباني، 677 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 441؛ والشافعي، 951؛ والبخاري، 1499 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 2497 في الزكاة عن طريق قتيبة؛ والترمذي، الفرائض: 16؛ وابن حبان، 6005 في م 13 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1668 في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد، وفي، 2378 في الديات عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، 5062 عن طريق يونس عن ابن وهب، وفي، 5354 عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب؛ والقابسي، 19؛ والقابسي، 356، كلهم عن مالك به.

ص: 1276

3235 -

قَالَ مَالِكٌ : الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، كُلُّهُمْ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ. إِلَاّ أَنْ تَرْمَحَ الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْئاً

(1)

تَرْمَحُ لَهُ.

وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ

قَالَ مَالِكٌ : وَالْقَائِدُ

(2)

وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ أَحْرَى أَنْ يَغْرَمُوا، مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ.

العقول: 12 أ

(1)

رسم في الأصل على «شيئاً» علامة «هـ» . وفي نسخة عنده «شيء» .

(2)

في ص وفي نسخة عند الأصل «فالقائد» .

«السائق» : لها، الزرقاني 4 - 246: 245؛ « .. إلا أن ترمح الدابة .. » أي: تضرب برجلها من غير أن يفعل بها شيء من نخس وضرب، الزرقاني 4: 248؛ «الراكب» : عليها، الزرقاني 4: 246؛ «القائد» : للدابة.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2339 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2340 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2341 في العقل، كلهم عن مالك به.

ص: 1277

3236 -

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِئْرَ عَلَى الطَّرِيقِ، أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ، أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ

(1)

فِي ذلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَهُوَ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِداً، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا صَنَعَ مِنْ ذلِكَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ

(2)

أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى

⦗ص: 1278⦘

طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَا غُرْمَ. وَمِنْ ذلِكَ، الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ. أَوِ

(3)

الدَّابَّةُ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ

(4)

فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ. فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هذَا غُرْمٌ.

العقول: 12 ب

(1)

في ص رسم على «أصيب» علامة د، خو، ح.

(2)

ق «له» ساقطة.

(3)

ص الواو بدل أو.

(4)

في نسخة عند الأصل «لحاجته» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2342 في العقل، عن مالك به.

ص: 1277

3237 -

وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي بِئْرٍ

(1)

، فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ. فَيَجْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى. فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ. فَيَهْلِكَانِ جَمِيعاً: إِنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ، الدِّيَةَ.

العقول: 12 ت

(1)

في نسخة عند ص «البئر» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2343 في العقل، عن مالك به.

ص: 1278

3238 -

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ، فَيَهْلِكُ فِي ذلِكَ: أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِ.

العقول: 12 ث

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2344 في العقل، عن مالك به.

ص: 1278

3239 -

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

(1)

عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ

(2)

الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ.

العقول: 12 ج

(1)

ص «الصبيان والنساء» .

(2)

ص «يبلغ» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2345 في العقل، عن مالك به.

ص: 1278

3240 -

وَقَالَ مَالِكٌ : عَقْلُ الْمَوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُوا. وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ

(1)

. وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَانِ رَسُولِ

(2)

اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ

(3)

، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ.

وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيَوَانُ فِي زَمَنِ

(4)

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ. لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَنْتَقِلُ.

وَلِأَنَّ النِّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

قَالَ مَالِكٌ : فَالْوَلَاءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ.

العقول: 12 ح

(1)

بهامش الأصل «الذي يفرض لنظرائه، ويترك هو لا يفرض له، ومنه قول الزهري لعبد الملك: افرض لي فإني مقطع من الديوان، أي ليس لي فيه فرض.

وكذلك حديث معاوية حيث أذِن لعبد الله بن صفوان في رفع حوائجه، فقال له: يخرج العطاء، ويفرض للمقطعين. فإنه قد حدثت في قومك نابتة لا ديوان لهم» وبهامش ص في «ها، ع: منقطعين» .

(2)

ق «النبي» .

(3)

ق «الصديق» .

(4)

في ق وص «زمان» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2346 في العقل، عن مالك به.

ص: 1279

3241 -

وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِمِ؛ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً، قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.

العقول: 12 خ

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2347 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2907 في الأقضية، كلهم عن مالك به.

ص: 1279

3242 -

قَالَ مَالِكٌ :، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. فَيُصِيبُ حَدَّا مِنَ

⦗ص: 1280⦘

الْحُدُودِ: أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ. وَأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ، إِلَاّ الْفِرْيَةَ. فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ.

يُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ؟

فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ

(1)

. وَلَا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلَاّ الْقَتْلَ

(2)

لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ.

العقول: 12 د

(1)

في نسخة عند الأصل «فيقتل» ، «وعليها علامة التصحيح» .

(2)

رسم في الأصل على «إلا القتل» علامة «عـ» ، وبهامشه:«ليس في نسخة أبي عيسى إلا القتل» وبهامش ص «لم يقل ابن وضاح الا القتل» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2348 في العقل، عن مالك به.

ص: 1279

3243 -

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَيْ

(1)

قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. لَمْ يُؤْخَذْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَاراً، وَلَا مَكَاناً. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ. ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ لِيُلَطَّخُوَا بِهِ. فَلَيْسَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِمِثْلِ ذلِكَ.

العقول: 12 ذ

(1)

في نسخة عند الأصل وفي نسخة ع عند ق، وفي ص «ظهراني» .

«ليلطخوا به» أي: يرموا به، الزرقاني 4: 248

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2349 في العقل، عن مالك به.

ص: 1280

3244 -

قَالَ مَالِكٌ ، فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اقْتَتَلُوَا. فَانْكَشَفُوَا. وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ. لَا يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي ذلِكَ أَنَّ فِيهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ نَازَعُوهُ. وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوِ

⦗ص: 1281⦘

الْجَرِيحُ

(1)

مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ، فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعاً.

العقول: 12 ر

(1)

في ق «الجراح» .

«نازعوه» أي: خاصموه حتى اقتتلوا، الزرقاني 4: 248

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2350 في العقل، عن مالك به.

ص: 1280