الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3561 -
مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
3562 -
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُهُ. فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ. فَلَا يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ .
الاستئذان: 19
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1944 في الجامع؛ والشيباني، 220 في الصلاة، كلهم عن مالك به.
3563/ 790 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ [أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم]
(1)
سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ.
فَقَالَ: «انْزِعُوهَا. وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ
(2)
».
الاستئذان: 20
(1)
الزيادة من ص وق.
(2)
بهامش الأصل: «وإن كان مَايعاً فلا تقربوه، كذا لعبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، زادعبد الواحد بن زياد، عن معمر، لم يؤكل، ولكن ينتفع به ويستصبح» .
قال الجوهري: «هكذا قال فيه معن والقعنبي: عن ابن عباس. وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: عن ابن عباس عن ميمونة. ورواه غيرهم مرسلا، ولم يذكروا ابن عباس، والله أعلم» . الغافقي، مسند الموطأ صفحة 57
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2714 في البيوع؛ والشيباني، 984 في العتاق؛ وابن حنبل، 26890 في م 6 ص 335 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 235 في الوضوء عن طريق إسماعيل، وفي، 236 في الوضوء عن طريق علي بن عبد الله عن معن، وفي، 5540 في الذبائح عن طريق عبد العزيز بن عبد الله؛ والدارمي، 2085 في الأطعمة عن طريق خالد بن مخلد؛ والجامع لابن زياد، 106 في ما تموت فيه الفأرة، كلهم عن مالك به.