الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3033 -
كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
3034 -
مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ
3035/ 623 - حَدَّثَنَا مَالِكٌ
(1)
عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟» .
فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ. إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ
(2)
. فَأَتَوْا
(3)
بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا. فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ. ثُمَّ قَرَأَ
(4)
مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا.
⦗ص: 1196⦘
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ. فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.
فَقَالُوا: صَدَقَ
(5)
يَا مُحَمَّدُ. فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.
فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا.
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي
(6)
عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا الْحِجَارَةَ
قَالَ يَحْيَى ، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: يَحْنِي
(7)
يَكُبُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهِ .
الحدود: 1
(1)
في نسخة عند الأصل وفي ص «بن أنس» يعني مالك بن أنس.
(2)
بهامش الأصل، وفي ص «للرجم» ، وبهامش ص «عت، ت، ها: الرجم» .
(3)
في نسخة عند الأصل «فأُتوا» .
(4)
بهامش الأصل «القارئ اليهودي هو عبد الله بن صورى الأعور، ذكره ابن إسحاق» .
(5)
بهامش الأصل «ع: فقال: صدق، لعبيد الله» ، ورمز في الأصل على «فقالوا: صدق» علامة ح وع. وفي ق «قال، فقالوا» ، وضبب على «قال» . ورمز على «فقالوا» علامة جـ.
(6)
بهامش الأصل «هكذا قال يحيى عند أكبر شيوخنا بالحاء، وكذلك قال القعنبي وابن بكير بالحاء أيضاً. وقد رُوي عن كل واحد منهم بالجيم، يجني، والصواب يجنئ، بالجيم. والهمز فيما ذكر أبو عبيدٍ، «ع» : يجنيء بالجيم والهمز عند أحمد بن سعيد بن حزم». «قال الهروي: يقال أجنأ عليه يجنئ إجناءً إذا أكبّ عليه يقيه شيئاً» .
وبهامش ص «في ها: يجنى بالجيم» وبهامشه أيضا «يحنى بالحاء لأبي عمر، وبالجيم لأحمد بن سعيد» .
(7)
في ق وص «معنى يحني» .
«فنشروها» أي: فتحوها وبسطوها، الزرقاني 4: 166؛ « .. نفضحهم» أي: نكشف مساويهم ونبينها للناس.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1755 في الحدود؛ والشيباني، 694 في الحدود في الزنا؛ والبخاري، 3635 في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6841 في المحاربين عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ وأبو داود، 4446 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4434 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 245، كلهم عن مالك به.
3036/ 624 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ
⦗ص: 1197⦘
رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ
(1)
جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى
(2)
.
فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ ذَكَرْتَ هذَا لِأَحَدٍ غَيْرِي؟
فَقَالَ: لَا. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَتُبْ إِلَى اللهِ. وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ. فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى
(3)
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى. فَقَالَ
(4)
سَعِيدٌ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. كُلُّ ذلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ
(5)
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ:«أَيَشْتَكِي أَبِهِ جِنَّةٌ؟» .
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟» .
فَقَالُوا:
(6)
بَلْ ثَيِّبٌ. يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ .
الحدود: 2
(1)
بهامش الأصل «هو ماعز بن مالك، ذكره مسلم.
قال ابن الفرضي: ماعز لقب، واسمه عريب بن مالك. وكذا قال ابن السكن: والمرأة التي وقع عليها اسمها فاطمة، جارية هزال، ذكر ذلك النسائي».
(2)
بهامش ص «إن الأخر زنى، كنى عن نفسه» . وفي هامش الأصل «الآخر، بالمدِّ لغةٌ» .
(3)
رسم في الأصل على «أتى» علامة هـ، وفي نسخة عند الأصل «جاء» .
(4)
في ص ق 17 ب «قال» .
(5)
في ص «حتى إذا أكثر على رسول الله» ، وفي نسخة عندها «أكثر عنده» .
(6)
ص «قالوا» .
«جِنَّة» أي: جنون، الزرقاني 4: 168؛ «أيشتكي» أي: من مرض أذهب عقله؛ «إن الأخِر زنى» معناه: الرذيل الدنيء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1756 في الحدود؛ والشيباني، 700 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.
3037/ 625 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ. يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ: «يَا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْراً لَكَ» .
قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهذَا الْحَدِيثِ
(1)
فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ الْأَسْلَمِيُّ، فَقَالَ يَزِيدُ: هَزَّالٌ جَدِّي. وَهذَا الْحَدِيثُ حَقٌّ .
الحدود: 3
(1)
في نسخة عند الأصل وفي ق وص «هذا الحديث» . وبهامش ص في «خو، ج: بهذا» .
« .. ياهزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك» أي: خير من أمرك له بإخباري لما فيه من الستر على المسلم من الثواب الجزيل، الزرقاني 4: 170
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1757 في الحدود؛ والشيباني، 701 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.
3038/ 626 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ
(1)
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتَرِافِهِ عَلَى نَفْسِهِ .
الحدود: 4
(1)
بهامش الأصل «وقد كان أحصن، وعليها علامة التصحيح لمطرف بن قيس عن يحيى بن يحيى» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1758 في الحدود؛ والشيباني، 697 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.
3039/ 627 - مَالِكٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي»
(2)
، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ
(3)
جَاءَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «اذْهَبِي
(4)
حَتَّى تُرْضِعِيهِ».
فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ
(5)
جَاءَتْهُ. فَقَالَ: اذْهَبِي، فَاسْتَوْدِعِيهِ، قَالَ: فَاسْتَوْدَعَتْهُ. ثُمَّ جَاءَتْهُ
(6)
فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ .
الحدود: 5
(1)
في ق «
…
ابن أبي طلحة» وعلى «أبي» ضبة، وبهامش ق «قال أبو على الجياني رضي الله عنه صوابه: زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة، وكذلك لسائر الرواة إلا يحيى، ص، ح» وبهامش ص «كنية يعقوب، أبو عروبة، وهو يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة الجدعاني. روى عنه مالك وابن عينية ومحمد بن جعفر وابن كثير» .
(2)
رسم في الأصل على «تضعي» علامة ع. وبالهامش في «ط، ها: تضعيه» .
(3)
في ق وص «وضعت» ، وبهامش ص في ها:«وضعته» .
(4)
في ق «فقال لها: اذهبي» .
(5)
في ص «أرضعت» .
(6)
في ق وص «ثم جاءت» ، وبهامش ص في «ها: جاءته».
«فاستودعيه» أي: اجعليه عند من يحفظه، الزرقاني 4: 172
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1759 في الحدود؛ والشيباني، 696 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.
3040/ 628 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ
(1)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ؛ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى
⦗ص: 1200⦘
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ.
وَقَالَ الْآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ.
قَالَ: «تَكَلَّمْ» ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هذَا. فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ
(2)
وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ» ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مَائَةً. وَغَرَّبَهُ عَاماً.
وَأَمَرَ أُنَيْساً الْأَسْلَمِيَّ أَنْ تَأْتِيَ
(3)
امْرَأَةَ الآخَرِ
(4)
. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ
(5)
. فَرَجَمَهَا.
⦗ص: 1201⦘
قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ .
الحدود: 6
(1)
رمز في الأصل على «عتبة» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: بن مسعود» يعني عبيد اللهبن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وفي ق وص مثله وكتب بهامش «ص ذ، و: لا ابن مسعود» .
(2)
بهامش الأصل في «ص: جلدٌ مائةٍ» وبهامشه في «ي هو تعبير، إلا أن ينصب مائةً على التفسير، أو تكون جلدَة بفتح الدال ورفع التاء، أو يضمر المضاف أي عدد مائة. أو تمام مائة، أو جلده مائة» .
(3)
في ص «وأمر أنيس الأسلمى أن يأتي» .
(4)
عليها في الأصل علامة «عـ» . وبهامشه «في ح الأخير» .
(5)
في ق «قال: فاعترفت» .
« .. كان عسيفا على هذا» أي: أجيرا عنده، الزرقاني 4: 173
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1760 في الحدود؛ والشيباني، 695 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 798؛ والشافعي، 1180؛ والبخاري، 6633 في الأيمان والنذور: 2 ئ عن طريق إسماعيل، وفي، 6842 في المحاربين: 24 ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 5410 في القضاة عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ وأبو داود، 4445 في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 1433 في الحدود عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والقابسي، 54، كلهم عن مالك به.
3041/ 629 - مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي
(1)
وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَأُمْهِلُهَ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟
فَقَالَ لَهُ
(2)
رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «نَعَمْ » .
الحدود: 7
(1)
بهامش ص في «طع، خو: أني» مع علامة التصحيح، بدون «لو» ، يعنى أرأيت آنى وجدت.
(2)
عليها في الأصل علامة «ع» .
« .. فقال له رسول الله عليه السلام: نعم» فيه قطع الذريعة عن سفك الدم بمجرد الدعوى .. وقد سبق، الزرقاني 4: 176
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1762 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 2982 في الرهون؛ والشافعي، 975؛ والشافعي، 1747؛ وابن حنبل، 10008 في م 2 ص 465 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، اللعان: 15 عن طريق زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 4533 في الديات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4282 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4409 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 786 عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف؛ والقابسي، 441، كلهم عن مالك به.
3042/ 630 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
(1)
إِذَا أَحْصَنَّ
(2)
.
⦗ص: 1202⦘
إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ
(3)
الْبَيِّنَةُ
(4)
. وَ
(5)
كَانَ الْحَبَلُ وَ
(6)
الِاعْتِرَافُ .
الحدود: 8
(1)
بهامش ص في «ها: وَ» يعنى وإذا.
(2)
هكذا ضبطه في الأصل: أَحصَنَّ: وعليها علامة التصحيح.
(3)
رسم في الأصل على «عليه» علامة طع وعت.
(4)
في نسخة عند الأصل «بينة» .
(5)
في ص وق «أو» .
(6)
في ص وق «أو» .
«إذا أحصن» أي: تزوج ووطئ مباحا وكان بالغا عاقلا، الزرقاني 4: 176
قال الجوهري: «هذا حديث موقوف» ، مسند الموطأ صفحة 58
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1765 في الحدود؛ والشيباني، 692 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 796؛ والشافعي، 1556، كلهم عن مالك به.
3043 -
مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ، وَهُوَ بِالشَّأْمِ. فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً. فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ. يَسْأَلُهَا عَنْ ذلِكَ. فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا. فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ. وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا
(1)
أَشْبَاهَ ذلِكَ لِتَنْزِعَ. فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ، وَتَمَّتْ
(2)
عَلَى الِاعْتِرَافِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ
(3)
فَرُجِمَتْ .
الحدود: 9
(1)
بهامش ص «يعنى يلقنها يفهمها، من رواية ابن مزين عن مطرف» .
(2)
بهامش الأصل في «ح: وثبتَتْ وتمت» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ص في «خو: وثبتت».
(3)
ق: «عمر بن الخطاب رضى الله عنه» .
«فأبت أن تنزع» أي: أبت أن ترجع عن الاعتراف بالزنا، الزرقاني 4: 177
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1764 في الحدود؛ والشافعي، 1557، كلهم عن مالك به.
3044/ 631 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنًى، أَنَاخَ بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً
(1)
بَطْحَاءَ. ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى. ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي. وَضَعُفَتْ قُوَّتِي. وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي. فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ.
ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ. قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ. وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ. وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ. إِلَاّ أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِيناً وَشِمَالاً. وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ. أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ، وَرَجَمْنَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا.
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ
(2)
. رحمه الله
(3)
.
⦗ص: 1204⦘
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: قَوْلُهُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ، يَعْنِي: الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ. فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ.
الحدود: 10
(1)
بهامش الأصل في «ع: من الكُومة، بالضم اسم لما كَوِّم
…
».
(2)
بهامش ص في «خو: ابن الخطاب» .
(3)
في ق «عنه» .
«بالأبطح» أي: المحصب؛ «كوم كومة بطحاء» أي: جمع من صغار الحصى وجعل لها رأسا؛ «البتة» أي: جزما، الزرقاني 4: 178؛ «مفرط» أي: متهاون به، الزرقاني 4: 177؛ «وتُرِكتم على الواضحة» أي: الظاهرة التي لا تختفي، الزرقاني 4: 178
قال الجوهري: «قال مالك: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه» .
وفي رواية أبي مصعب: «ثم قدم المدينة في عقب ذي الحجة» ،
وقال مالك، قال يحيى بن سعيد، قال سعيد بن المسيب:«فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه. «قال مالك: يريد عمر بن الخطاب بالشيخ والشيخة: الثيب من الرجال، والثيبة من النساء» ، «وفي رواية ابن القاسم: ورجمنا بعده. وهذا حديث مرسل، أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة 277 - 278
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1766 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 1767 في الحدود؛ والشيباني، 693 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 797، كلهم عن مالك به.
3045 -
مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ.
فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهَا. إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرَاً} [الأحقاف 46: 15] وَقَالَ: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة 2: 233] فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا.
فَبَعَثَ عُثْمَانُ
(1)
فِي أَثَرِهَا. فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ.
(2)
الحدود: 11
(1)
في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.
(2)
بهامش ص «وقد روى عن عثمان أنه أعطى ديتها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1763 في الحدود، عن مالك به.
3046 -
مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؟».
⦗ص: 1205⦘
فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ
(1)
الرَّجْمُ. أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ
(2)
.
الحدود: 11 أ
(1)
ق «فقال: عليه» يعنى لم يذكر ابن شهاب. وبهامش ق في «ح: ابن شهاب»
بهامش ص «: كمل كتاب الرجم» .
(2)
بهامش الأصل «قال مالك: وعلى ذلك رأيي» ، وبهامش ق «قال مالك: يرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا، إذا شهد عليهما أربعة شهداء عدول، وعليها علامة التصحيح، غ، ج».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1768 في الحدود، عن مالك به.