الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2905 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ، يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْداً لَهُ. فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ: إِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ
(1)
لِسَيِّدِ الْعَبْدِ، لَا يَرْجِعُ وَلَاؤُهُ إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَإِنْ عَتَقَ.
العتق والولاء: 21 ح
(1)
ق «العبد المعتق» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2757 في العتق؛ والحدثاني، 436 ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
2906 -
مِيرَاثُ الْوَلَاءِ
2907 -
مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
(1)
، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصِيَ
(2)
بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ. وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً. اثْنَانِ لِأُمٍّ. وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ
(3)
. فَهَلَكَ أَحَدُ
⦗ص: 1142⦘
اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ. وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِيَ. فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَالَهُ وَمَوَالِيهِ
(4)
. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي. وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ: فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي. وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذلِكَ. إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ. وَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا. أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ . فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي .
العتق والولاء: 22
(1)
بهامش الأصل في «جـ، ع: محمد بن عمرو بن حزم» ، «وعليها علامة التصحيح» . يعنى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
(2)
قي ق «العاص» بدل العاصي.
(3)
في نسخة عند الأصل «اثنين لأم، ورجلا لعلة» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(4)
بهامش الأصل في «ح، ذر: مالَه وولأَ مواليه» . ورسم في الأصل على «ماله ومواليه» علامة عـ.
« .. ورجل لعلة» أي: من امرأة أخرى، الزرقاني 4: 123
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2758 في العتق؛ والحدثاني، 437 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 730 في الفرائض؛ والشافعي، 1000، كلهم عن مالك به.
2908 -
مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ : أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ . فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ. فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ. وَتَرَكَتْ مَالاً وَمَوَالِيَ. فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا. ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا. فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي. قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ.
فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذلِكَ. إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا. فَإِذْ
(1)
مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلَاؤُهُمْ. وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ. فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي.
العتق والولاء: 23
(1)
بهامش الأصل في «هـ: فإن» ، وفي نسخة عند الأصل «فإذا» . وعليهما علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2759 في العتق؛ والحدثاني، 438 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 731 في الفرائض، كلهم عن مالك به.