الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2960 -
قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ
(1)
الْقَوْمُ جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ. فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضٌ
(2)
حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعاً. فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا
(3)
عَنْهُمْ. لِأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ.
المكاتب: 8 ب
(1)
في نسخة عند الأصل «كوتب» . وفي ق «وإذا كوتب» .
(2)
في ق، وبهامش الأصل، في «عـ: بعضهم»، «وعليها علامة التصحيح» .
(3)
في نسخة عند الأصل «أُدِي» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2839 في المكاتب، عن مالك به.
2961 -
عَتْقُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ
(1)
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الحاء وكسرها.
2962 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ وَغَيْرَهُ ، يَذْكُرُونَ أَنَّ مُكَاتَباً كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ
(1)
، وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ، فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ . وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَدَعَا مَرْوَانُ، الْفَرَافِصَةَ. فَقَالَ لَهُ ذلِكَ. فَأَبَى. فَأَمَرَ مَرْوَانُ
(2)
بِذلِكَ الْمَالِ أَنْ
⦗ص: 1167⦘
يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَوُضِعَ
(3)
فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ: اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ. فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ الْفُرَافِصَةُ، قَبَضَ الْمَالَ.
المكاتب: 9
(1)
بهامش الأصل: «الفرافصة بن الأحوص، أبو نايلة، صهر عثمان بن عفان» .
(2)
في نسخة عند الأصل «بن الحكم» ، يعني مروان بن الحكم.
(3)
في ق وب «فيوضع» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2840 في المكاتب؛ والحدثاني، 444 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
2963 -
قَالَ مَالِكٌ : فَالْأَمْرُ
(1)
عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ، قَبْلَ مَحِلِّهَا، جَازَ ذلِكَ لَهُ. وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذلِكَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذلِكَ كُلَّ شَرْطٍ، أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ لِأَنَّهُ لَا تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ وَلَا تَتِمُّ حُرْمَتُهُ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَلَا يَجِبُ مِيرَاثُهُ. وَلَا أَشْبَاهُ هذَا مِنْ أَمْرِهِ. وَلَا يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ
(2)
خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَةٍ
(3)
.
المكاتب: 9 أ
(1)
في ق «والأمر» .
(2)
بهامش الأصل، في «ح، ذر: عملا، ولا» يعني ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه عملا ولا خدمة.
(3)
بهامش الأصل، في «ح: عتاقته»، وفي «عـ: عتاقه».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2841 في المكاتب؛ والحدثاني، 444 أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
2964 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضاً شَدِيداً. فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ لِأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ
(1)
وَلَيْسَ مَعَهُ، فِي كِتَابَتِهِ، وَلَدٌ لَهُ
⦗ص: 1168⦘
قَالَ مَالِكٌ : ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. لِأَنَّهُ تَتِمُّ
(2)
بِذلِكَ حُرْمَتُهُ. وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ. [وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ]
(3)
. وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُولَ: فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ.
المكاتب: 9 ب
(1)
رسم في الأصل على «أحرار» علامة «ح» .
(2)
في ب «لأنه لا يقضي بذلك حرمته» ، وبالهامش «تتم» .
(3)
الزيادة ما بين المعكوفتين في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب، وهي غير موجودة في ق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2842 في المكاتب، عن مالك به.