المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ القضاء في المكاتب - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٥

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الْعَتَاقَةِ(1)، وَالْوَلَاءِ

- ‌ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ

- ‌ الشَّرْطُ فِي الْعِتْقِ

- ‌ مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً(1)لَا يَمْلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ

- ‌ مَالُ(1)الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ

- ‌ عِتْقُ(1)أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ

- ‌ عِتْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ فَضْلُ(1)الرِّقَابِ، وَعَتْقِ زَانِيَةٍ(2)، وَابْنِ زِناً

- ‌ مَصِيرُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌ جَرُّ(1)الْعَبْدِ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ

- ‌ مِيرَاثُ الْوَلَاءِ

- ‌ مِيرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلَاءُ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ

- ‌ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ الْحَمَالَةُ فِي الْكِتَابَةِ

- ‌ الْقِطَاعَةُ فِي الْكِتَابَةِ

- ‌ جِرَاحُ(1)الْمُكَاتَبِ

- ‌ بَيْعُ(1)الْمُكَاتَبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي سَعْيِ الْمُكَاتَبِ

- ‌ عَتْقُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ

- ‌ مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ

- ‌ الشَّرْطُ(1)فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ الْمُكَاتَبِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي عَتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ

- ‌ الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ

- ‌ كِتَابُ التَّدبِيرِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءِ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌ الْوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌ مَسُّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا

- ‌ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ

- ‌ جِرَاحُ الْمُدَبَّرِ

- ‌ جِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌ كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ

- ‌ بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ

- ‌ مَا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ(1)وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ

- ‌ مَا لَا حَدَّ فِيهِ

- ‌ كِتَابُ السَّرِقَةِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الْآبِقِ السَّارِقِ

- ‌ تَرْكُ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ

- ‌ جَامِعُ الْقَطْعِ

- ‌ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌ الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ

- ‌ مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ(1)جَمِيعاً

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌ جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌ كِتَابُ الْعُقُولِ

- ‌ ذِكرَ الْعُقُولِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الدِّيَةِ

- ‌ دِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ

- ‌ دِيَةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ

- ‌ عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ

- ‌ عَقْلُ الْمَرْأَةِ

- ‌ عَقْلُ الْجَنِينِ

- ‌ مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

- ‌ عَقْلُ الْعَيْنِ(1)إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا

- ‌ عَقْلُ الشِّجَاجِ

- ‌ عَقْلُ الْأَصَابِعِ

- ‌ جَامِعُ(1)عَقْلِ الْأَسْنَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي عَقْلِ الْأَسْنَانِ

- ‌ دِيَةُ(1)جِرَاحِ(2)الْعَبْدِ

- ‌ دِيَةُ(1)أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ

- ‌ مِيرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِيهِ

- ‌ جَامِعُ الْعَقْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ(1)الْعَمْدِ

- ‌ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

- ‌ الْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

- ‌ الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ

- ‌ دِيَةُ السَّائِبَةِ وَجِنَايَتِهِ

- ‌ كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌ تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌ مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ

- ‌ الْقَسَامَةُ(1)فِي(2)الْخَطَأ

- ‌ الْمِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌ الْقَسَامَةُ فِي الْعَبِيدِ

- ‌ كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌ الدُّعَاءُ لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي(1)الْيَهُودِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي الطَّاعُونِ

- ‌[كِتَابُ الْقَدَرِ]

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ(1)الْقَدَرِ

- ‌ حُسْنُ الْخُلُقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ

- ‌[اللِّبَاسُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ(1)بِهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي لِبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ وَالذَّهَبِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي لُبْسِ الْخَزِّ

- ‌ مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسُهُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الِانْتِعَالِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ

- ‌ صِفَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌[مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌ صِفَةُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَالدَّجَّالِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي السُّنَّةِ فِي الْفِطْرَةِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسَاكِينِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مِعَى الْكَافِرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ(1)فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ

- ‌ السُّنَّةُ فِي الشُّرْبِ(1)، وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ(2)الْيَمِينِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌[مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَزْعِ الْمَعَالِيقِ وَالْجَرَسِ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌[الْعَيْنُ]

- ‌ الْوُضُوءُ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌ الرُّقْيَةُ مِنَ الْعَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْمَرِيضِ

- ‌ التَّعُّوذُ وَالرُّقْيَةِ فِي الْمَرَضِ

- ‌ تَعَالُجُ الْمَرِيضِ

- ‌ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمَّى

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَالطِّيَرَةُ

- ‌[الشَّعَرُ]

- ‌ السُّنَّةُ فِي الشَّعَرِ

- ‌ إِصْلَاحُ(1)الشَّعَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِبْغِ الشَّعَرِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِالتَّعَوُّذِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ عز وجل

- ‌[الرُّؤْيَا]

- ‌ الرُّؤْيَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي النَّرْدِ

- ‌[السَّلَامُ]

- ‌ الْعَمَلُ فِي السَّلَامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

- ‌ جَامِعُ السَّلَامِ

- ‌[كتاب الاستئذان]

- ‌ باب الاسْتِئْذَانُ

- ‌ التَّشْمِيتُ فِي الْعُطَاسِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصُّوَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ(1)الْغَنَمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ، وَإِجَارَةِ الْحَجَّامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَمَا يُقَالُ فِي ذلِكَ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ(1)مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ

- ‌ الْأَمْرُ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ وَهَيْئَتِهِ

- ‌[الْبَيْعَةُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

- ‌[الْكَلَامُ]

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الْكَلَامِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ

- ‌ مَا(1)جَاءَ فِي الْغِيبَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللِّسَانِ

- ‌ مَا(1)جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ وَاحِدٍ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَذِي الْوَجْهَيْنِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْعَامَّةِ بِعَمَلِ(1)الْخَاصَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التُّقَى

- ‌ الْقَوْلُ إِذَا سَمِعْتَ(1)الرَّعْدَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌[جَهَنَّمَ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ

- ‌[الصَّدَقَةُ]

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ(1)الْمَسْأَلَةِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌[الْعِلْمُ]

- ‌ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌[دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ]

- ‌ مَا يُتَّقَى مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌[أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌ أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ القضاء في المكاتب

2916 -

،‌

‌ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

بسم الله الرحمن الرحيم

صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

ص: 1146

2917 -

‌ الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ

ص: 1146

2918 -

مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمُكَاتَبٌ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.

المكاتب: 1

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2796 في المكاتب؛ والحدثاني، 445 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 857 في العتاق، كلهم عن مالك به.

ص: 1146

2919 -

مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولَانِ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ رَأْيِي.

المكاتب: 2

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2797 في المكاتب؛ والحدثاني، 445 أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

ص: 1146

2920 -

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ.

وَرِثُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ. بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ.

المكاتب: 2 أ

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2798 في المكاتب؛ والحدثاني، 445 ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

ص: 1147

2921 -

مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ مُكَاتَباً كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ. وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ. وَدُيُوناً لِلنَّاسِ. وَتَرَكَ ابْنَتَهُ. فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ. ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاهُ.

المكاتب: 3

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2799 في المكاتب؛ والحدثاني، 445 ج في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 858 في العتاق، كلهم عن مالك به.

ص: 1147

2922 -

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ

(1)

عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذلِكَ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً مِنَ الْأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ. وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} [النور 24: 33] يَتْلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {وَإِذا حَلَلْتُم فَاصْطادُوا} [المائدة 5: 2]، {فَإِذا قُضِيَتِ

⦗ص: 1148⦘

الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا في الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ} [الجمعة 62: 10]

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنَّمَا ذلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللهُ فِيهِ لِلنَّاسِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ بِوَاجِبٍ.

المكاتب: 3 أ

(1)

ق «الأمر المجتمع» وعلى «المجتمع» ضبة.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2800 في المكاتب؛ والحدثاني، 446 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

ص: 1147

2923 -

قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تبارك وتعالى فِي كِتَابِهِ: {وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللهِ الَّذي آتَاكُمْ} [النور 24: 33]: إِنَّ ذلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ. ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئاً مُسَمًّى.

قَالَ مَالِكٌ : فَهذَا

(1)

الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذلِكَ عِنْدَنَا.

المكاتب: 3 ب

(1)

رسم في الأصل على «فهذا» علامة «عـ» ، وفي «ح: هذا أحسن» وبهامشه في «أصل ذر: فهذا ما سمعت» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2801 في المكاتب؛ والحدثاني، 446 ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

ص: 1148

2924 -

قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَاماً لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.

المكاتب: 3 ت

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2802 في المكاتب؛ والحدثاني، 446 أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

ص: 1148

2925 -

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ.

المكاتب: 3 ث

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2803 في المكاتب، عن مالك به.

ص: 1148

2926 -

قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ

(1)

مِنْهُ. لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلَا سَيِّدُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ

(2)

. فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ ذلِكَ الْوَلَدُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ لِأَنَّهَا

(3)

مِنْ مَالِهِ

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَباً، مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ. لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ.

المكاتب: 3 ج

(1)

في نسخة عند الأصل «حمل» .

(2)

في ب وق «كاتبه» ، وقد ضبب عليها في ق.

(3)

بهامش الأصل في «هـ، خ: مال» يعني: لأنها مال من ماله.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2804 في المكاتب، عن مالك به.

ص: 1149

2927 -

قَالَ، وَقَالَ [ مالك ]

(1)

فِي مُكَاتَبٍ

(2)

يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، قَالَ: يُنْظَرُ فِي ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ. فَلَا يَجُوزُ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَذلِكَ جَائِزٌ

(3)

لَهُ.

المكاتب: 3 ح

(1)

الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل.

(2)

في نسخة عند الأصل وفي ق وب «المكاتب» .

(3)

رسم في الأصل على «جائز» علامة «طع» .

«المحاباة» أي: المسامحة، الزرقاني 4: 131

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2806 في المكاتب، عن مالك به.

ص: 1149

2928 -

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً

(1)

لَهُ: إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أَمَّ وَلَدٍ. وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا. فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ، فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا.

المكاتب: 3 خ

(1)

بهامش الأصل «عند غير يحيى: قال مالك: لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته، فإن حبل بوطئ» . لعلَّه كذا ..

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2807 في المكاتب، عن مالك به.

ص: 1150

2929 -

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: إِنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ. أَذِنَ بِذلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ

(1)

يَأْذَنْ. إِلَاّ أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعاً، لِأَنَّ ذلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقاً. وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَاّ

(2)

أَنْ يُعْتَقَ نِصْفُهُ. وَلَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ. فَذلِكَ خِلَافٌ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ» .

المكاتب: 3 د

(1)

في ق «أم لم» .

(2)

في نسخة عند الأصل وفي ق وب «إلى» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2809 في المكاتب، عن مالك به.

ص: 1150

2930 -

قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ جُهِلَ ذلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ. أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا. وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ. وَكَانَ عَبْداً لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ

(1)

.

المكاتب: 3 ذ

(1)

بهامش الأصل في «خ: حالته الأولى» ، وكتب عليها «معا» .

ص: 1150

2931 -

قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ

⦗ص: 1151⦘

الَّذِي عَلَيْهِ. وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ. فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ

قَالَ مَالِكٌ : يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ. يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ، أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتِبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

(1)

مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ. فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَلَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى. لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهُ

(2)

الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ

(3)

. ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ عَجَزَ

(4)

. فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَلَا يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً. لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ. فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا

(5)

. وَيَشِحُّ الْآخَرُ فَيَقْتَضِي

(6)

بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى أَنْ يَرُدَّ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَ.

المكاتب: 3 ر

(1)

سقط من ق وب من قوله «بقدر حصته» إلى ههنا.

(2)

في نسخة عند الأصل وفي ق وب «اقتضى» بدل «أعتقه» .

(3)

بهامش الأصل في «خ: عليه» ، «وعليها علامة التصحيح» ، يعني: الذي له عليه.

(4)

في ق «عجز المكاتب» وضبب على المكاتب.

(5)

بهامش الأصل «بحقه لابن بكير» . وفي ق «بحقه» .

(6)

في نسخة عند الأصل «فيقبض» ، «وعليها علامة التصحيح» .

«ويشح الآخر» أي: يأبى، الزرقاني 4: 133

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2811 في المكاتب، عن مالك به.

ص: 1150