الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2916 -
،
كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.
2917 -
الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ
2918 -
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمُكَاتَبٌ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.
المكاتب: 1
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2796 في المكاتب؛ والحدثاني، 445 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 857 في العتاق، كلهم عن مالك به.
2919 -
مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولَانِ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ رَأْيِي.
المكاتب: 2
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2797 في المكاتب؛ والحدثاني، 445 أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
2920 -
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ.
وَرِثُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ. بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ.
المكاتب: 2 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2798 في المكاتب؛ والحدثاني، 445 ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
2921 -
مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ مُكَاتَباً كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ. وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ. وَدُيُوناً لِلنَّاسِ. وَتَرَكَ ابْنَتَهُ. فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ.
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ. ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاهُ.
المكاتب: 3
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2799 في المكاتب؛ والحدثاني، 445 ج في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 858 في العتاق، كلهم عن مالك به.
2922 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ
(1)
عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذلِكَ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً مِنَ الْأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ. وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} [النور 24: 33] يَتْلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {وَإِذا حَلَلْتُم فَاصْطادُوا} [المائدة 5: 2]، {فَإِذا قُضِيَتِ
⦗ص: 1148⦘
الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا في الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ} [الجمعة 62: 10]
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنَّمَا ذلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللهُ فِيهِ لِلنَّاسِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ بِوَاجِبٍ.
المكاتب: 3 أ
(1)
ق «الأمر المجتمع» وعلى «المجتمع» ضبة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2800 في المكاتب؛ والحدثاني، 446 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
2923 -
قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تبارك وتعالى فِي كِتَابِهِ: {وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللهِ الَّذي آتَاكُمْ} [النور 24: 33]: إِنَّ ذلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ. ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئاً مُسَمًّى.
قَالَ مَالِكٌ : فَهذَا
(1)
الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذلِكَ عِنْدَنَا.
المكاتب: 3 ب
(1)
رسم في الأصل على «فهذا» علامة «عـ» ، وفي «ح: هذا أحسن» وبهامشه في «أصل ذر: فهذا ما سمعت» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2801 في المكاتب؛ والحدثاني، 446 ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
2924 -
قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَاماً لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.
المكاتب: 3 ت
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2802 في المكاتب؛ والحدثاني، 446 أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
2925 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ.
المكاتب: 3 ث
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2803 في المكاتب، عن مالك به.
2926 -
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ
(1)
مِنْهُ. لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلَا سَيِّدُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ
(2)
. فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ ذلِكَ الْوَلَدُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ لِأَنَّهَا
(3)
مِنْ مَالِهِ
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَباً، مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ. لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ.
المكاتب: 3 ج
(1)
في نسخة عند الأصل «حمل» .
(2)
في ب وق «كاتبه» ، وقد ضبب عليها في ق.
(3)
بهامش الأصل في «هـ، خ: مال» يعني: لأنها مال من ماله.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2804 في المكاتب، عن مالك به.
2927 -
قَالَ، وَقَالَ [ مالك ]
(1)
فِي مُكَاتَبٍ
(2)
يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، قَالَ: يُنْظَرُ فِي ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ. فَلَا يَجُوزُ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَذلِكَ جَائِزٌ
(3)
لَهُ.
المكاتب: 3 ح
(1)
الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل.
(2)
في نسخة عند الأصل وفي ق وب «المكاتب» .
(3)
رسم في الأصل على «جائز» علامة «طع» .
«المحاباة» أي: المسامحة، الزرقاني 4: 131
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2806 في المكاتب، عن مالك به.
2928 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً
(1)
لَهُ: إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أَمَّ وَلَدٍ. وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا. فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ، فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا.
المكاتب: 3 خ
(1)
بهامش الأصل «عند غير يحيى: قال مالك: لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته، فإن حبل بوطئ» . لعلَّه كذا ..
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2807 في المكاتب، عن مالك به.
2929 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: إِنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ. أَذِنَ بِذلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ
(1)
يَأْذَنْ. إِلَاّ أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعاً، لِأَنَّ ذلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقاً. وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَاّ
(2)
أَنْ يُعْتَقَ نِصْفُهُ. وَلَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ. فَذلِكَ خِلَافٌ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ» .
المكاتب: 3 د
(1)
في ق «أم لم» .
(2)
في نسخة عند الأصل وفي ق وب «إلى» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2809 في المكاتب، عن مالك به.
2930 -
قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ جُهِلَ ذلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ. أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا. وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ. وَكَانَ عَبْداً لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ
(1)
.
2931 -
قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ
⦗ص: 1151⦘
الَّذِي عَلَيْهِ. وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ. فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ
قَالَ مَالِكٌ : يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ. يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ، أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتِبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
(1)
مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ. فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَلَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى. لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهُ
(2)
الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ
(3)
. ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ عَجَزَ
(4)
. فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَلَا يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً. لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ. فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا
(5)
. وَيَشِحُّ الْآخَرُ فَيَقْتَضِي
(6)
بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى أَنْ يَرُدَّ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَ.
المكاتب: 3 ر
(1)
سقط من ق وب من قوله «بقدر حصته» إلى ههنا.
(2)
في نسخة عند الأصل وفي ق وب «اقتضى» بدل «أعتقه» .
(3)
بهامش الأصل في «خ: عليه» ، «وعليها علامة التصحيح» ، يعني: الذي له عليه.
(4)
في ق «عجز المكاتب» وضبب على المكاتب.
(5)
بهامش الأصل «بحقه لابن بكير» . وفي ق «بحقه» .
(6)
في نسخة عند الأصل «فيقبض» ، «وعليها علامة التصحيح» .
«ويشح الآخر» أي: يأبى، الزرقاني 4: 133
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2811 في المكاتب، عن مالك به.