الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3146 -
مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الَحْكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ.
العقول: 3
«قود» أي: قصاص؛ « .. أن اعقله» أي: احبسه بالعقال القيد.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2228 في النذور والأيمان؛ وأبو مصعب الزهري، 2329 في النذور والأيمان، كلهم عن مالك به.
3147 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلاً جَمِيعاً عَمْداً: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ
(1)
. وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
العقول: 3 أ
(1)
بهامش الأصل «لا يقتل عند ش وح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2230 في النذور والأيمان، عن مالك به.
3148 -
قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الْحُرُّ وَالعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ عَمْداً، فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ. وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ
(1)
.
العقول: 3 ب
(1)
بهامش الأصل «أبو حنيفة يرى قتل الحر بعبد غيره» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2231 في النذور والأيمان، عن مالك به.
3149 -
دِيَةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ
3150 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالِكٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَساً فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ. فَنَزَيَ
(1)
فِيهَا فَمَاتَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِيَ
⦗ص: 1247⦘
عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا.
فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا. فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ
(2)
قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا .
العقول: 4
(1)
بهامش ق «قال أبو عمر: معنى نزى يسرى هذا الجرح إلى النفس» .
(2)
«السعديين» هم: عاقلة الذي جرى، الزرقاني 4: 220
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2232 في العقل؛ والشيباني، 680 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 750، كلهم عن مالك به.
3151 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ورَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً
(1)
وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.
العقول: 4 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «ذكر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2233 في العقل؛ والشيباني، 667 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.
3152 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ
(1)
عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَ
⦗ص: 1248⦘
الصِّبْيَانِ. وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ. مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ. وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لَا يَكُونُ إِلَاّ خَطَأً. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيّاً
(2)
وَكَبِيراً قَتَلَا رَجُلاً حُرّاً خَطَأً. كَانَ عَلَى
(3)
كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
العقول: 4 ب
(1)
رمز في الأصل على «المجتمع عليه» علامة «عـ» .
(2)
في نسخة عند الأصل «صغيراً» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3)
بهامش الأصل، في «ح: عاقلة» يعني كان على عاقلة. وفي ق «عاقلة» وعليها علامة حـ. وبهامش ق: «ليس عند يحيى عاقلة، وهي عند ابن القاسم، وكذلك قرأها ابن وهب» .
وفي ص: «عاقلة» وعليها علامة ها.
وبهامش ص «قال ابن وضاح: كان على كل واحد منهما عند يحيى
…
وروى علي بن زياد ومطرف مثله.
وابن القاسم على عاقلة كل واحد منهما، وقال إبراهيم رواية يحيى».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2235 في النذور والأيمان، عن مالك به.