الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3391 -
مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا
(1)
(1)
في نسخة عند الأصل: «ما يكره من إسبال المرأة ثوبها» .
3392/ 704 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ، حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: «تُرْخِيهِ شِبْراً» .
قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذاً يَنْكَشِفُ عَنْهَا.
قَالَ: «فَذِرَاعاً
(1)
لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ ».
اللباس: 13
(1)
بهامش الأصل: «قال محمد بن وضاح النّهى -[وصوابه انتهى]- كلام النبي إلى قوله: فذراعاً» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1917 في الجامع؛ وأبو داود، 4117 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5451 في م 12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 523، كلهم عن مالك به.