الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3325 -
جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ
3326/ 672 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ:«هذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ » .
الجامع: 20
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1865 في الجامع، عن مالك به.
3327 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
(1)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ
(2)
أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ زَارَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيَّ فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذاً
(3)
وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ: إِنَّ هذَا لَشَرَابٌ يُحِبُّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . فَحَمَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَدَحاً عَظِيماً. فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَضَعَهُ فِي يَدَيْهِ
(4)
. فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ.
⦗ص: 1316⦘
ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هذَا لَشَرَابٌ طَيِّبٌ. فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبْدُ اللهِ، نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَنْتَ
(5)
الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ؟
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْتُ هِيَ حَرَمُ اللهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ.
فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَقُولُ فِي بَيْتِ اللهِ وَلَا فِي حَرَمِهِ شَيْئاً.
ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ؟
قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ حَرَمُ اللهِ، وَأَمْنُهُ، وَفِيهَا بَيْتُهُ.
فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَقُولُ فِي حَرَمِ اللهِ وَلَا فِي بَيْتِهِ شَيْئاً. ثُمَّ انْصَرَفَ .
الجامع: 21
(1)
بهامش الأصل في «ع: سقط يحيى بن سعيد عند مطرف وابن بكير، وإدخال يحيى له وهم منه» .
(2)
بهامش الأصل «قال ح: [يعني ابن وضاح] اجعلوه عن أسلم، لأن عبد الرحمن لم يسمع من أسلم، وهو أحد الخمسة التي نهى أن يحدث بها» .
(3)
في ق «وعنده نبيذ» .
(4)
في ص «في يده» .
(5)
في ق «آانت» في كلى الموضعين يعني آنت.
«اختلف العلماء في التفضيل بين مكة والمدينة» على قولين، واختار السيوطي الوقف عن التفضيل لتعارض الأدلة، ويقول الأعظمي: هما الحرمان الشريفان، اللهم حبب إلينا هذين البلدين الطيبين الطاهرين، وجنبنا الفتن، يا رب العالمين.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1866 في الجامع، عن مالك به.