الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2997 -
كِتَابُ التَّدبِيرِ
(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
وصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
(1)
في ق، وبهامش الأصل، في «خ: كتاب المدبر». وبهامش ب «كتاب المدبر» .
2998 -
الْقَضَاءُ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ
2999 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ. فَوَلَدَتْ أَوْلَاداً بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا. ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا، إِنَّ وَلَدَهَا بِمِنْزِلَتِهَا. قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِي ثَبَتَ لَهَا وَلَا يَضُرُّهُمْ هَلَاكُ أُمِّهِمْ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا، فَقَدْ عَتَقُوا. إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ.
المدبر: 1
«إن وسعهم الثلث .. » لأن المدبر في الثلث؛ «دبر جارية .. » أي: علق سيدها عتقها على موته.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2765 في المدبر، عن مالك به.
3000 -
قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا، فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ. وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً، أَوْ مُكَاتَبَةً، أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ، أَوْ مُخْدَمَةً، أَوْ بَعْضُهَا حُرّاً، أَوْ مَرْهُونَةً، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، فَوَلَدُ كُلِّ
⦗ص: 1183⦘
وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ. يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا. وَيَرِقُّونَ
(1)
بِرِقِّهَا.
المدبر: 1 أ
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم الياء وفتح الراء، والقاف المشددة مع الفتح. وبفتح الياء وكسر الراء، والقاف المشددة مع الضم.
«أو مخدمة» أي: مستخدمة لإنسان ثم تعتق بعده، الزرقاني 4: 155
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2766 في المدبر، عن مالك به.
3001 -
وَقَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ: إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا. وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا.
قَالَ مَالِكٌ: فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا، وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا.
المدبر: 1 ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2767 في المدبر، عن مالك به.
3002 -
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ، فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَاعَهَا، اشْتَرَطَ ذلِكَ الْمُبْتَاعُ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ.
3003 -
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَا. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلَا يَدْرِي أَيَصِلُ ذلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِيناً فِي بَطْنِ أُمِّهِ. وَذلِكَ لَا يَحِلُّ
(1)
لِأَنَّهُ غَرَرٌ.
المدبر: 1 ث
(1)
في نسخة عند الأصل، وفي ب «له» ، يعني: لا يحل له.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2768 في المدبر، عن مالك به.
3004 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرٍ
(1)
أَوْ مُكَاتَبٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً.
⦗ص: 1184⦘
فَوَطِئَهَا. فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ. قَالَ: وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ. يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ. وَيَرِقُّونَ
(2)
بِرِقِّهِ.
قَالَ مَالِكٌ:
(3)
فَإِذَا عُتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، تُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ
(4)
.
المدبر: 1 ج
(1)
رمز في الأصل على «مدبر» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: مكاتب أو مدبر».
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين، الوجه الأول كما هو، والوجه الثاني المبني للمجهول.
(3)
«قال مالك» ليست في ق.
(4)
ضبطت في الأصل على الوجهين: بالبناء للمعلوم والمجهول.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2769 في المدبر، عن مالك به.